إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / منظمات وأحلاف وتكتلات / منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) North Atlantic Treaty Organization NATO




لورد اسماي
لورد جورج روبرتسون
لورد كارينجتون
مانليو بروزيو
مانفريد فورنر
ويلي كلاس
بول هنري سباك
جوزيف لانز
خافيير سولانا
ديرك ي ستيكر
علم الحلف

الهيكل التنظيمي المدني (1951)
الهيكل التنظيمي العسكري للحلف (1951)
تنظيم قيادة الحلفاء بأوروبا 1952
السكرتارية العامة للحلف
الأقسام المعاونة للسكرتير العام
تنظيم القوة خفيفة الحركة
الهيكل التنظيمي للحلف حتى 1990
الهيكل التنظيمي للحلف حتى 1992
هيئة أركان الحلف الدولية
أقسام هيئة الأركان الدولية
اللجان الرئيسية للمجلس
الهيكل التنظيمي العسكري 1992
هيئة الأركان العسكرية للحلف 1992
تنظيم التحالف بوسط أوروبا
الهيكل التنظيمي للحلف 1998
اللجان الرئيسية للحلف 1998
هيئة الأركان الدولية 1998
هيئة الأركان العسكرية 1998
أقسام هيئة الأركان الدولية (1998)
الهيكل العسكري للناتو (1998)
الهيكل العسكري للناتو بأوروبا (1998)
الهيكل العسكري للناتو بالأطلسي (1998)
مؤسسات التعاون والاستشارة
قوات التحالف في أوروبا (2000)
قوات التحالف في الأطلسي (2000)
قيادات مناطق عمل الحلف
قيادة التحالف في أوروبا
قيادة التحالف في الأطلسي
القوات التقليدية لحلف الناتو
القوة النووية لحلف الناتو

مناطق تهديد أمن الحلف
دول الناتو أبريل 1949
دول حلف وارسو 1955
قوات التحالف وسط أوروبا
قوات التحالف جنوب أوروبا
قوات التحالف شمال غرب أوروبا
قوات التحالف في الأطلسي



الملحق (ب1)

ملحق

الترجمة العربية

لاتفاقية حلف شمال الأطلسي

The North Atlantic Treaty Articles

واشنطن، 4 أبريل، عام 1949

    يؤكد أطراف هذه الاتفاقية، من جديد، إيمانهم بأهداف ومبادئ، ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهم في العيش مع كل الشعوب، والحكومات، في سلام. وتؤكد الأطراف، إصرارها على حماية الحرية، والتراث المشترك، وحضارة شعوبهم، التي تقوم على أسس ومبادئ الديموقراطية، والحرية، الفردية، والنظام والقانون. وهم يسعون لترسيخ الاستقرار والرخاء، في منطقة شمال الأطلسي، مصممين على توحيد الجهود، من أجل الدفاع الجماعي، وحماية وصيانة السلام والأمن، وبناء عليه، فقد اتفقوا على هذه الاتفاقية وهي:

المادة 1:

    يلتزم الأطراف بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية كل حالة نزاع دولي، يكونون طرفاً فيها، بالطرق السلمية، وبالتالي لا يتعرض السلام والأمن الدوليان، والعدالة للخطر، كما يلتزم الأطراف أيضاً، بالتخلي عن أي تهديد بالقوة، أو استخدامها، في علاقاتهم الدولية، بشكل يتنافى مع أهداف الأمم المتحدة.

المادة 2:

    سوف تساهم الأطراف، في استمرار تطور علاقات السلم، والصداقة، الدولية في الوقت الذي يدعمون فيه مؤسساتهم الحرة، وتحقيق فهم افضل للمبادئ والأسس التي تقوم عليها، هذه المؤسسات، كما ينشدون ويشجعون، عوامل التضامن، والرخاء، وهم يسعون في سياستهم الاقتصادية الدولية، إلى تجنب الخلافات والمتناقضات، وتشجيع ودعم التعاون الاقتصادي، بين كل الأطراف فردية أو جماعية.

المادة 3:

    ولتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، بشكل أفضل، يعمل الأطراف، فرادى ومجتمعين، من خلال الاعتماد الذاتي الفعال، والدائم، والدعم المتبادل، على تحقيق قوة مقاومة، وقناعة ذاتية، ومشتركة، ضد الهجمات، والاعتداءات المسلحة، والاستمرار في تطوير ذلك.

المادة 4:

    يتشاور الأطراف مع بعضهم البعض، عند إحساس أي منهم، بأن سلام المنطقة، أو الاستقلال السياسي، وأمن أحد الأطراف، مهدد.

المادة 5:

    يتفق الأطراف، على أن أي هجوم، أو عدوان مسلح، ضد طرف منهم، أو عدة أطراف، في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يعتبر عدوانا عليهم جميعا، وبناء عليه، فإنهم متفقون على أنه، في حالة وقوع مثل هذا العدوان المسلح، فإن على كل طرف منهم، تنفيذاً لما جاء في المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، عن حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، بشكل فردي أو جماعي، تقديم المساندة والعون للطرف، أو الأطراف، التي تتعرض للهجوم، باتخاذ الإجراءات الذاتية، بالتعاون مع الأطراف الأخرى، دون تأخير. بما في ذلك استخدام قوة السلاح، التي يرى أنها لازمة لإعادة الأمن، إلى منطقة شمال الأطلسي، وتأكيده.

    ويتم إبلاغ مجلس الأمن، دون تأخير، بكل هجوم وعدوان مسلح، وكل الإجراءات المضادة المتخذة تجاهه. ويتم وقف الإجراءات، بمجرد اتخاذ مجلس الأمن للخطوات الضرورية، لإعادة، واستقرار السلام والأمن الدوليين.

المادة 6:

    طبقاً لمفهوم المادة "5"، فإنه يعتبر أي عدوان، أو هجوم مسلح، على طرف أو أكثر:

أ. كل عدوان أو هجوم مسلح، على أي منطقة، لأحد الأطراف، في أوروبا وأمريكا الشمالية، أو القسم الجزائري من فرنسا، ومنطقة تركيا، أو إحدى الجزر الخاضعة لمنطقة سيادة أحد الأطراف، في منطقة شمال الأطلسي، شمال مدار السرطان.

ب. العدوان أو الهجوم، على قوات مقاتلة أو سفن أو طائرات أحد الأطراف، في هذه المناطق، أو عبر مجاله الجوى، أو مياهه الإقليمية، أو إحدى المناطق بأوروبا، أو في منطقة شمال الأطلسي، شمال مدار السرطان، حيث كانت قوات احتلال أحد الأطراف، تتمركز لفترة، كانت اتفاقية شمال الأطلسي فيها نافذة، أو سارية المفعول.

المادة 7:

    هذه الاتفاقية لا تمس ولا يمكن أن تفسر، بأنها تؤثر على حقوق وواجبات الأطراف، الأعضاء في الأمم المتحدة، المترتبة على ميثاقها، كما لا تمس في المقام الأول، مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ولا يمكن أن تفسر على مثل هذا المنوال.

المادة 8:

    يعلن كل طرف، أنه لا توجد التزامات دولية حاليا بينه وبين أطراف أخرى، أو دولة ثالثة، تتعارض مع لوائح وبنود هذه الاتفاقية. ويلتزم بعدم التعهد أو التورط، في أي التزامات دولية، تتناقض مع هذه الاتفاقية.

المادة 9:

    يقوم الأطراف، بتشكيل وتكوين مجلس، يتم فيه تمثيل كل منهم، لبحث ودراسة قضايا تنفيذ هذه الاتفاقية، ويتم تشكيل وبناء هذا المجلس، بحيث يمكن أن يجتمع في أي وقت، وعلى وجه السرعة. ويقوم المجلس، بتكوين هيئات وأجهزة تابعة، طالما كان ذلك ضرورياً، وبصفة خاصة، يقوم دون تأخير، بتشكيل لجنة دفاعية، تتولى مهمة التوصية بالإجراءات الخاصة، بتنفيذ المادتين (3، 5).

المادة 10:

    يمكن للأطراف، من خلال قرار جماعي، أن يطلبوا من كل دولة أوروبية أخرى، يكون بإمكانها مساندة مبادئ هذه الاتفاقية، والمساهمة في تحقيق أمن منطقة شمال الأطلسي، الانضمام إلى الحلف. وكل دولة يتم دعوتها، على هذا النحو السابق، يمكنها من خلال إيداع مستندات انضمامها لدى حكومة الولايات المتحدة، أن تصبح عضوا في هذه الاتفاقية. وتقوم حكومة الولايات المتحدة بدورها بإحاطة كل طرف علماً، بتقديم مثل هذا المستند لها، وإيداعه لديها، (وثيقة ومستند الانضمام).

المادة 11:

    يقوم الأطراف، بالتصديق على الاتفاقية وإقرارها، بالأسلوب الذي يتمشى مع دستورهم، ثم يقومون بتنفيذ بنودها ولوائحها. ويتم إيداع وثائق ومستندات التصديق، بأسرع ما يمكن، لدى الولايات المتحدة، والتي بدورها تقوم بإحاطة كل الدول الأخرى، الموقعة على الاتفاقية، بكل عملية إيداع تتم، لديها. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، وتصبح سارية المفعول، بين الدول المصدقة عليها، بمجرد إيداع غالبية الدول الموقعة على الاتفاقية، وثائق التصديق. بما في ذلك، وثائق تصديق كل من : بلجيكا - المملكة المتحدة - فرنسا - كندا - لوكسمبرج - هولندا - الولايات المتحدة. أما بالنسبة لدول أخرى فتصبح سارية المفعول بالنسبة لهم، في يوم إيداع وثائق تصديقهم، على الاتفاقية لدى الولايات المتحدة[1].

المادة 12:

    بعد عشر سنوات من سريان المعاهدة، أو في أي وقت آخر، سوف يقبل الأطراف، بناء على طلب أحدهم، إجراء مشاورات، بشأن إعادة مراجعة المعاهدة، ودراساتها، في ظل الظروف التي تؤثر فيما بعد، على سلام وأمن منطقة شمال الأطلسي. أو بناء على أي تطوير قد يطرأ على الاتفاقيات الدولية، والإقليمية، وذلك من أجل الحفاظ على، السلام والأمن الدوليين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 13:

    بعد فترة سريان وتطبيق للمعاهدة، لمدة عشرين عاماً، يحق لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية. وذلك بعد عام من تقديم إنذار، أو إخطار بذلك لحكومة الولايات المتحدة، التي تقوم بإحاطة حكومات الأطراف الأخرى، علماً، بإيداع كل ما يبلغها من إخطارات، وإنذارات.

المادة 14:

تودع الاتفاقية، في سجلات ومحفوظات، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهى تعتبر نصيها الإنجليزي والفرنسي، صحيحين، وبنفس الدرجة، وسوف يتم إيداعها، في أرشيف حكومة الولايات المتحدة، حيث تقوم بإرسال نسخ معتمدة، من الاتفاقيات لحكومات الدول الأخرى الموقعة، على الاتفاقية.



[1] بدأ سريان المعاهدة في 24 أغسطس 1949 بعد إيداع تصديقات كل الدول الموقعة.