إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اجتماعية ونفسية / مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل




نبات الأفيون (الخشخاش)
نبات الكوكا
نبات القنب (الحشيش)
بعض أنواع المخدرات التخليقية

أنواع المخدرات
مرتكزات الحد من انتشار المخدرات




الملحق الرقم (5)

ملحق

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع

بالمخدرات والمؤثرات العقلية

مجلس وزراء الداخلية العرب 1994

     إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية. إذ يساورها بالغ القلق من ازدياد حجم إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بطريقة غير مشروعة على المستوى الدولي مما يشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاهيتهم ويلحق بالغ الضرر بالقيم الاجتماعية والثقافية والأسس الاقتصادية والسياسية للمجتمعات البشرية بكافة شرائحها.

     وإذ تعي الروابط بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، مما يتطلب اهتماماً عاجلاً ومباشراً وذا أولوية من كافة الدول ووضعه على رأس اهتماماتها، وخططها التنموية الشاملة.

     وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية يدر أرباحاً وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامية وعصاباتها من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية والمجتمع على جميع مستوياته مما يتطلب منها العمل بكافة السُبل المتضافرة لحرمان المتاجرين بصورة غير مشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الإيرادات غير المشروعة المتأتية من نشاطهم الإجرامي، بهدف القضاء على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى هذا النشاط غير المشروع وبالتالي شل نشاطات عصابات التهريب وإحباطها.

     وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وأرباحها الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع.

     إذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري للمخدرات والمؤثرات العقلية.

     وإذ تعي ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي لكي يتم التصدي بمزيد من الفاعلية لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بإبعادها العربية والإقليمية والدولية.

     وإذ ترى وجوب اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة وفقاً لنظمها وتشريعاتها الداخلية وبهدي من أحكام الشرعية الإسلامية للوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدرات وبشكل يتمشى مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الأعضاء.

     وإذ تُدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية دولية مشتركة لابد من النهوض بها عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة في إطار من التعاون العربي والإقليمي والدولي من خلال تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والاتفاقيات العربية الثنائية ومتعددة الأطراف، لمقاومة ما للاتجار غير المشروع من نتائج خطيرة.

     وإذ تؤكد على ضرورة التواجد العربي الفعال في المؤثرات والاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية المتخصصة في موضوع المخدرات وكذلك على تشجيع عقد اتفاقيات ثنائية، وتنظيم لقاءات دورية لأجهزة مراكز الحدود المختصة بين الدول العربية والدول الأجنبية المجاورة، لتبادل المعلومات ووضع الخطط المشتركة الكفيلة بمراقبة المهربين ورصد تحركاتهم ونشاطاتهم فيما بين الحدود المشتركة.

     وإذ تؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي الثنائي ومتعدد الأطراف والإقليمي والدولي بالمسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

     وانسجاماً مع الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب بدور انعقاده الخامس في تونس بقراره الرقم (72) الصادر بتاريخ 2/12/1986. والقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي الذي اعتمده المجلس بدور انعقاده الرابع في الدار البيضاء بقراره الرقم (56) الصادر بتاريخ 5/2/1986 واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6/4/1983.

     وتنفيذاً لأحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تم التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية بقراره الرقم (4218) الصادر بتاريخ 23/9/1982.

     ورغبة منها في عقد اتفاقية عربية شاملة وفعالة وعملية ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أخذه بعين الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.

اتفقت على ما يأتي:

المادة (1)

تعاريف

     تسرى التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية ما لم يقض صريح النص وسياقه بغير ذلك:

مجلس وزراء الداخلية العرب.

1. المجلس:

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

2. الأمانة العامة:

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

3. الأمين العام:

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.

4. المركز:

أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلاً أو أجرة أو يجنى منه منفعة أخرى.

5. الناقل التجاري:

القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي المقر من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره الرقم (56) وتاريخ 5/2/1986م.

6. القانون الموحد:

الجدول العربي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية، والمأخوذ عن اتفاقيات الأمم المتحدة وتعديلاتها.

7. الجدول الموحد:

الحرمان الدائم من الأموال بأمر محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

8. المصادرة:

أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الموحد بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2).

9. التسليم المراقب:

لم يرد المسلسل (10) في الأصل.

10

بصيغتها المعدلة:

اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972.

11. اتفاقية سنة

    1961:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

12. اتفاقية سنة

    1988:

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6/4/1983.

13. اتفاقية الرياض

    للتعاون القضائي:

الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة.

14. التجميد أو التحفظ:

الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

15. الاتجار غير المشروع:

أية مادة طبيعية كانت أو مصنعة، من المواد المدرجة في القسم الأول من الجدول الموحد.

16. المخدر:

أية أموال مستمدة أو تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية.

17. المتحصلات:

الأصول أياً كان نوعها مادية كانت أو غير مادية ثابتة أو منقولة والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.

18. الأموال:

أية مادة طبيعة كانت أو مصطنعة أو أية منتجات طبيعية مدرجة بالقسم الثاني من الجدول الموحد.

19: المؤثرات العقلية:

الدولة التي يجرى عبر إقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الموحد والتي ليست مكان منشأها ولا مكان مقصدها النهائي.

20: دولة العبور:

المادة (2)

الجرائم والجزاءات والتدابير

1. يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي في حال ارتكابها قصداً:

(أ) 1. إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو صنعها، أو استخراجها، أو تسليمها، أو تسلمها أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها أو تبادلها أو صرفها أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريقة العبور أو نقلها، أو استيرادها، أو تغييرها بقصد الاتجار، أو الاتجار فيها بأية صورة من غير الأحوال المرخص بها.

2. زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استيراد نبات من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها، أو تصديرها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها، أو شراؤها أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها أو تبادلها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها وذلك بقصد الاتجار، أو الاتجار فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها.

3. صنع معدات أو مواد مدرجة في الجدول الموحد أو نقلها أو توزيعها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو شراؤها أو تسلمها، أو تسليمها، أو حيازتها، أو إحرازها أو التنازل عنها، أو تبادلها، أو صرفها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها، أو استيرادها أو تصديرها، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع.

4. تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود (1)، و(2)، و(3) في الفقرة الفرعية (ا) السابقة.

(ب) 1. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.

2. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.

(ج) 1. اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.

2. تحريض الغير بأية وسيلة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.

3. الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أي جرائم منصوص عليها في هذه المادة أو التواطؤ أو على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.

2. يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير في إطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو إحراز أو شراء أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو حيازتها أو إحرازها أو شراؤها للاستهلاك الشخصي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمداً خلافاً لما هو مرخص به قانوناً.

3. (أ) عمل طرف أن يُخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لجزاءات تراعى فها جسامة هذه الجرائم، بما يتفق وتشريعاته الداخلية.

(ب) يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى جانب العقوبة لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع.

(ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف في الحالات قليلة الأهمية أو عندما يكون المعنى من متعاطي العقاقير المخدرة أن تقرر إذا رأت ذلك ملائماً بدلاً من العقوبة، تدابير أخرى مثل التوعية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، والعلاج والرعاية اللاحقة.

(د) يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بهدف علاج المدمنين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع.

4. (أ) تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعة التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمراً بالغ الخطورة مثل:

(أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها المجرم.

(ب) تورط الجاني في أنشطة إجرامية لعصابة دولية أخرى كتهريب الأسلحة وتزييف النقد والإرهاب.

(ج) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون يسهلها ارتكاب الجريمة.

(د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.

(هـ) شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة.

(و) التغرير بالقصر أو استغلالهم.

(ز) ارتكاب الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة إصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية.

(ح) صدور أحكام سابقة بالإدانة أجنبية أو محلية وبوجه خاص في جرائم مماثلة وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.

5. تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير إنفاذ القوانين التي تتحد فيما يتصل بهذه الجرائم.

6. تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم.

7. يُحدد كل طرف عند الاقتضاء بموجب قانونه الداخلي مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة.

8. يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني لضمان خضوع المتهم أو المحكوم عليه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والموجودة داخل إقليمه، للإجراءات الجنائية اللازمة.

9. لأغراض التعاون بين الأطراف في إطار هذه الاتفاقية بما في ذلك على وجه الخصوص التعاون في إطار المواد 5 و6 و7 و9، ولا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية للأطراف.

10. ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقاً للقانون المذكور.

المادة (3)

الإطار العام للتعاون العربي

    تسعى أطراف الاتفاقية إلى التعاون فيما بينها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الجرائم التي تكون قد قررتها وفقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية. ويرجع في تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية إلى التشريعات الداخلية للدول التي يطلب إليها التعاون تنفيذاً لهذه الاتفاقية مع الاسترشاد بالجدول الموحد.

المادة (4)

الاختصاص القضائي

1. كل طرف:

(أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (2) عندما:

(1) ترتكب الجريمة في إقليمه.

(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.

(ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (2) عندما:

(1) يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل إقامته المعتاد في إقليمه.

(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف من الدولة التي ترفع السفينة علمها إذناً باعتلائها وتفتيشها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة في حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار الاتفاقيات أو الترتيبات المعقودة بين الدولتين.

(3) تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج)، (3) من الفقرة (1) من المادة (2) وترتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) داخل إقليمه.

2. كل طرف:

(أ) يتخذ أيضاً ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (2) عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجوداً داخل إقليمه ويرفض تسليمه بعد تلقيه طلب الاسترداد إلى طرف آخر على أساس:

(1) أن الجريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.

(2) أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه.

(ب) يجوز له أيضاً أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (1) عندما يكون المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجوداً في إقليمه ويرفض تسليمه إلى طرف آخر.

3. لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقاً لقانونه الداخلي.

المادة (5)

التحفظ والمصادرة

1. يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي:

(أ) المتحصلات المتأتية من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) الفقرة (أ) أو الأموال التي تتعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة.

(ب) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) فقرة (1).

2. يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادراتها في النهاية.

3. تعمل الدول الأطراف في سن التشريعات التي تخول الجهات المختصة لديها حق الاطلاع على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفظ عليها بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة.

4. (أ) إذا قُدم طلب عملاً بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) من المادة بما يلي:

1. يُقدم الطلب إلى الجهات المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا الأمر إذا حصل عليه.

2. أو يُقدم إلى الجهات المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب ويُقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من الأموال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والواقعة في إقليم الطرف متلقي الطلب.

 (ب) لم يرد المسلسل ( ب ) في الأصل.

(ج) تطبق أحكام الفقرات من (6) إلى (16) من المادة (7)، مع مراعاة التغييرات اللازمة، وإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة (9) من المادة (7) يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملاً بهذه المادة ما يلي:

1.   في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ/1) من الفقرة (4) من المادة وصفاً للأموال المراد مصادرتها وبياناً بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي.

2.   في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ/ 2) من الفقرة (4) من هذه المادة صورة مقبولة قانونياً من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطالب إليه وبياناً بالوقائع والمعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده.

3.   في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من هذه المادة بياناً بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب وتحديداً للإجراءات المطلوب تنفيذها.

(د)   على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص القوانين واللوائح التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ عليها.

(هـ) إذ1 ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية مرجعاً للتعاهد.

(و) تسعى الأطراف لتعزيز فعالية التعاون العربي الإقليمي والدولي، أو تعديل الاتفاقيات والترتيبات القائمة وفقاً لهذه المادة.

5. (أ) يتصرف كل طرف، وفقاً لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملاً بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (4) من هذه المادة.

(ب) يجوز عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وفقاً لهذه المادة بشأن:

1. التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال، أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال للهيئات العربية الحكومية أو الأهلية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو مكافحة سوء استعمالها.

2. اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدة من بيعها مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة، ووفقاً لقوانينها الداخلية أو إجراءاتها الإدارية أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تم إبرامها لهذا الغرض.

6. (أ) إذا حُولت المتحصلات أو بُدلت إلى أموال من نوع آخر خضعت هذه الأموال للتدابير المشار إليها في هذه المادة.

(ب) إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة وذلك دون الإخلال بأية إجراءات تتعلق بالتحفظ عليها أو تجميدها.

(ج) تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة، الإيرادات أو غيرها من المستحقات الناتجة عن:

1. المتحصلات.

2. أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت إليها.

3. أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.

7. لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدعي شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الإجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات.

8. لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق حسن النية من الغير.

المادة (6)

تسليم المجرمين

1. تقوم كل دولة من الدول الأطراف بأشعار الدولة الأخرى على وجه السرعة بارتكاب أحد رعاياها لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) الفقرة (أ) من هذه الاتفاقية وإشعار الأمانة العامة بذلك.

2. تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقاً للفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية.

3. تعتبر الأطراف الجرائم التي تقررها وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين، في أية معاهدة تعقد بينها، كما تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني السليم بين الأطراف التي توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين في هذا النوع من الجرائم.

4. يخضع تسليم المجرمين، والأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.

5. يجوز للدولة متلقية طلب التسليم أن ترفض الاستجابة للطلب، إذا وجدت لديها دواعي كافية تؤدي إلى اعتقادها بأن هذا الطلب يعود لاعتبارات تتعلق بدين المطلوب أو عرقه أو جنسيته أو معتقده السياسي أو أنها ستلحق ضرراً، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب.

6. تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة، كما تسعى الأطراف إلى تنسيق إجراءات طلب التسليم عن طريق شُعب اتصال المجلس، وعلى الطرف المطلوب إليه التسليم أخطار المكتب العربي للشرطة الجنائية، بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

7. دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي مقرر وفقاً للقانون الداخلي للطرف المطلوب إليه التسليم، يتوجب على هذا الطرف إذا رفض تسليم شخص منسوب إليه ارتكاب جريمة، ويكون من رعاياه، أن يحاكمه طبقاً لقانونه الداخلي.

8. تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ إجراءات تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليتها، أو تضمين الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف القانونية مواداً تتعلق بتسليم المجرمين.

9. تُطبق على إجراءات تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام ونقل الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات أحكام الاتفاقيات العربية النافذة في هذا الشأن.