إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اجتماعية ونفسية / مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل




نبات الأفيون (الخشخاش)
نبات الكوكا
نبات القنب (الحشيش)
بعض أنواع المخدرات التخليقية

أنواع المخدرات
مرتكزات الحد من انتشار المخدرات




الملحق الرقم (4أ)

ملحق

اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية

1988

التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة

المعقودة في 19 كانون الأول /ديسمبر 1988

الأمم المتحدة

نيويورك، 1991

 

اتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحـة الاتجار غير المشروع في المخدرات

والمؤثرات العقلية باللغة العربية

التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامـة السادسـة المعقـودة في

19  كانون الأول /ديسمبر 1988

         إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

         إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع،

         وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو مطرد في مختلف فئات المجتمع، خاصة وأن الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة مما يشكل خطرا فادحا إلى حد يفوق التصور،

         وإذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروعة وتهدد استقرٍار الدول وأمنها وسيادتها،

         وإذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية عليا،

     إذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على  جميع مستوياته،

          وتصميما منها على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الإجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذه،

          وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ثم الأرباح الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع،

          وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري لهذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية،

          وتصميما منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر،

          وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول، وأن من الضروري، لهذه الغاية، اتخاذ إجراءات منسقة في إطار من التعاون الدولي،

     واعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورغبة منها في أن تكون الأجهزة الدولية المعنية بهذه المراقبة داخلة في إطار هذه المنظمة،

          وإذ تعيد تأكيد المبادئ التوجيهية للمعاهدات السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة الذي تجسده،

          وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، من أجل مقاومة ما للاتجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة،

          وإذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع،

          ورغبة منها في عقد اتفاقية دلية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وتأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مضمار مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية،

          تتفق بهذا على ما يلي:

المادة 1

تعاريف

         تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلا إذا أشير صراحة إلى خلاف ذلك أو اقتضى السياق خلاف ذلك:

         (أ) يقصد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،

         (ب) يقصد بتعبير "نبات القنب" أي نبات من جنس القنب؛

         (ج) يقصد بتعبير "شجيرة الكوكا" جميع أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون؛

         (د) يقصد بتعبير "الناقل التجاري" أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى؛

          (هـ) يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛

          (و) يقصد بتعبير "المصادرة"، الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء، الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

     (ز) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم النصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية؛

          (ح) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961" الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

          (ط) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة" الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

          (ي) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة 1971" اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛

          (ك) يقصد بتعبير "المجلس" مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛

          (ل) يقصد بتعبير "التجميد" أو "التحفظ" الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحوليها أو تصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة؛

     (م) يقصد بتعبير " الاتجار غير المشروع" الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية؛

          (ن) يقصد بتعبير "المخدر" أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة لمخدرات لسنة 1961، ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

          (س) يقصد بتعبير "خشخاش الأفيون" أية شجرة من فصيلة الخشخاش المنوم؛

          (ع) يقصد بتعبير " المتحصلات" أي أموال مستمدة أو حصل عليها، بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من من المادة 3 ؛

          (ف) يقصد بتعبير "الأموال" الأصول أيا كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال أو أي حق متعلق بها؛

          (ص) يقصد بتعبير "المؤثرات العقلية" أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أية منتجات طبيعية مدرجة في الجدول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛

          (ق) يقصد بتعبير "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة؛

    (ر) يقصد بتعبيري "الجدول الأول" و"الجدول الثاني" قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان بهذه الاتفاقية، بصيغتهما التي تعدل من حين إلى آخر وفقا للمادة 12؛

          (ش) يقصد بتعبير "دول العبور" الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة، والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.

المادة 2

نطاق الاتفاقية

1. تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بُعد دولي. وعلى الأطراف أ، تتخذ، عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقا للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية.

2. على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

3. لا يجوز لأي طرف أن يقوم، في إقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الأخر بموجب قانونه الداخلي.

المادة 3

الجرائم والجزاءات

1. يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمدا:

(أ)  (1)  إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تحضيرها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها خلاف لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971؛

(2) زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض إنتاج المخدرات خلاف لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة؛

(3) حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في البند (1) أعلاه؛

(4) صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع ؛

(5) تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود (1) أو (2) أو (3) أو (4) أعلاه ؛

(ب) (1) تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛

(2) إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريق التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية

(أ) من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛

(ج) مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني:

(1) اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الآشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛

(2) حيازة معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، معل العلم بأنها تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو لإنتاجها أو لصنعها بصورة غير مشروعة؛

(3) تحريض الغير أو حضهم علانية، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة؛

(4) الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أية جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.

2. يتخذ كل طرف، مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني، ما يلزم من تدابير، في إطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا خلافا لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971.

3. يجوز الاستلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب، ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4 -          (أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة؛

          (ب) يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إلى جانب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع؛

          (ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف، في الحالات القليلة الأهمية، إذا رأت ملاءمة ذلك، أن تقرر، بدلا من العقوبة، تدابير مثل التوعية أو إعادة التأهيل أو إعادة الادماج في المجتمع، وكذلك، وعندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة، العلاج والرعاية اللاحقة؛

          (د) يجوز للأطارف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بهدف علاج المجرمين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع.

5.  تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة، مثل:

          (أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة اجرامية منظمة ينتمي اليها المجرم؛

          (ب) تورط الجاني في أنشطة اجرامية منظمة دولية أخرى؛

          (ج) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون يسهلها ارتكاب الجريمة؛

          (د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة؛

          (هـ) شغل الجاني لوظيفة عامة واتال الجريمة بهذه الوظيفة؛

          (و) التغرير بالقُصر أو استغلالهم؛

          (ز) ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية؛

          (ح) صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.

6. تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم، ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم.

7. تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.

8. يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عيها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فرَّ من وجه العدالة.

9. يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان حضور المتهم أو المحكوم عيه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والموجود داخل إقليمه، للإجراءات الجنائية اللازمة.

10. لأغراض التعاون بين الأطارف في إطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التعاون في إطار المواد 5 و6 و7 و9، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف.

11. ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع لدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور.

المادة 4

الاختصاص القضائي

1. كل طرف:

          (أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاص القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما:

(1) ترتكب الجريمة في إقليمه؛

(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛

          (ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما:

(1) يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل إقامته المعتاد في إقليمه؛

(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقَّى الطرف إذنا باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها عملا بأحكام المادة 17، شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقراتين 4 و9 من تلك المادة؛

(3) تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) (4) من الفقرة 1 من المادة 3، وترتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 داخل إقليمه.

2. كل طرف :

          (أ) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة3، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه ولا يسلمه إلى طرف آخر على أساس:

(1) أن الجريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛

(2) أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه؛

          (ب) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 1 من المادة 3، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمه ولا يسلمه إلى طرف آخر.

3. لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي.

المادة 5

المصادرة

1. يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي:

          (أ) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة؛

          (ب) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط  المستخدمة، أو التي يقصد استخدامها، بأية كيفية، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرةس1 من المادة3.

2. يتخذ كل طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية.

3. بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة، يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية.

       4 (أ) إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما يلي:

(1) يقدم الطلب إلى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا الأمر إذا حصل عليه؛

(2) أو يقدم إلى سلطاته المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 والواقعة في إقليم الطرف متلقي الطلب.

          (ب) إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو لاقتفاء أهرها وتجميدها أو التحفظ عليها، تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو، إثر طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقي الطلب.

          (ج) كل قرار أو إجراء يتخذه الطرف متلقي الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، يجب أن يكون موافقا وخاضعا لأحكام قانونه الدخلي وقواعده الإجرائية، أو لأية معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يكون ملتزما به تجاه الطرف الطالب.

  (د) تطبق أحكام الفقرات من 6 إلى 19 من المادة 7، مع مراعاة التغييرات اللازمة، وإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 10 من المادة 7، يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة ما يلي:

(1)                                                                                                                              في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) (1) من هذه الفقرة: وصفا للأموال المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطلب، بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي؛

(2)                                                                                                                              في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) (2) : صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب إليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده؛

(3)                                                                                                                              في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب) : بيانا بالوقائع التي يستنجد إليها الطرف الطالب وتحديدا للإجراءات المطلوب اتخاذها.

     (هـ) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها، وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ على هذه القوانين اللوائح.

          (و) إذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد.

  (ز) تسعى الأطراف إلى عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة.

         5 (أ) يتصرف كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة 1 أو الفقرة 4 من هذه المادة.

     (ب) يجوز للطرف، عند التصرف بناء على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقا لهذه المادة، أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات بشأن:

(1)                                                                                                                              التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال، أو بالمبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، أو بجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ، للهيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استعمالها؛

(2)                                                                                                                              اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال، مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو إجراءاتها الادارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمها لهذا الغرض.

          6 (أ) إذا حولت المتحصلات أو بدّلت إلى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى، بدلا من المتحصلات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.

 (ب) إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة، وذلك دون الإخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو التجميد.

          (ج) تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، الإيرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من:

(1) المتحصلات؛

(2) أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدّلت إليها؛

(3) أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.

7. لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الإجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات.

8. لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير حسن النية.

9. ليس في هذه المادة ما يمس مبدأ تحديد وتنفيذ التدابير المشار إليها فيها، وفقا للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها هذا القانون.