إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / اتفاقيات وترتيبات مع بعض الدول المتحالفة، وقّعها قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات









مقدمة

 

اتفاقية نقل أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين بين

حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة

استجابة من حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للأحداث في منطقة الخليج، ورغبة منهما في ممارسة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، الفردي والجماعي، الذي أقرته المادة الواحدة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة.

وبما أن حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية طرفان في اتفاقيات جنيف لعام 1949م لحماية ضحايا الحرب، وبعد الاطلاع على أحكام المادة الثانية عشرة من اتفاقية جنيف لحماية أسرى الحرب، والمادة 45 من اتفاقية جنيف لحماية السكان المدنيين واللتان تسمحان بنقل أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين بين الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.

ونظراً لإمكانة مد يد العون للعمليات العسكرية بنقل أسرى الحرب والمعتقلين من المدنيين المأسورين من أحد الطرفين في حالة اندلاع الحرب في شبه الجزيرة العربية أو ما جاورها فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1. يلتزم الطرفان المتعاقدان بمعاملة أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين طبقاً لأحكام اتفاقية جنيف عام 1949م، ويجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين نقلهم إلى الطرف الآخر.

2. توافق قوات المملكة العربية السعودية المسلحة على قبول أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، الذين يتم أسرهم من قِبل القوات المسلحة الأمريكية وينقلون إليها، وتكون مسئولة عن معاملتهم وحمايتهم بما ينسجم مع أحكام اتفاقيات جنيف.

3. تتولى وتصنف القوات المسلحة الأمريكية أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين قبل نقلهم إلى قوات المملكة العربية السعودية المسلحة، ويجب عدم تبديل تصنيف هؤلاء الأشخاص إلا بعد الحصول على موافقة القوات المسلحة الأمريكية، على أن تولي القوات المسلحة الأمريكية طلبات التبرير المناسبة، المطالبة بإعادة التصنيف من جانب قوات المملكة العربية السعودية المسلحة، كل الاهتمام.

4. تتوزع مسئولية حصر الحساب الدقيق لعدد الأفراد الذين يتم تسليمهم لقوات المملكة العربية السعودية المسلحة، بين كل من حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ويتعين على قوات المملكة العربية السعودية إشعار القوات المسلحة الأمريكية عند وفاة أحد هؤلاء الأفراد ومكان دفنه.

5. على الطرفين المتعاقدين تطوير إجراءات وتعيين ضباط اتصال لمساعدة بعضهم البعض في حمل ونقل أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين إلى الطرف الآخر طبقاً لاتفاقيات جنيف. ويُسمح للجنة الصليب الأحمر العالمية، أو أي سلطة حماية يتم الاتفاق عليها بين العراق والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بالسماح لدخول أماكن الاحتجاز وممارسة الصلاحيات المخولة لأي منهما في الاتفاقيات.

6. يتم إطلاق سراح أسرى الحرب المنقولين، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، والموجودين في أسر أحد الطرفين أو إعادتهم لبلادهم، طبقاً لما يتم الاتفاق عليه من قِبل الطرفين المتعاقدين، أو طبقاً للشروط الواردة في اتفاقيات جنيف.

7. لا تتحمل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية دفع التكاليف الفعلية المترتبة على رعاية أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين المنقولين للأسر لدى قوات المملكة العربية السعودية المسلحة تمشياً مع أحكام هذه الاتفاقية.

8. تقوم القوات المسلحة للطرفين المتعاقدين بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في أقرب فرصة ممكنة، حال سريانها. وتوضح هذه التعليمات الوسائل اللازمة للتعاون والمساعدة في عملية إجراءات نقل الأسرى وتسليمهم للجانب السعودي.

تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التوقيع عليها، ويجوز لأحد الطرفين إلغاؤها في أي وقت بموجب إشعار خطي يُرسل مسبقاً إلى الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر.

وُقعت هذه الاتفاقية وشهد بها الموقعان أدناه بتخويل من حكومتيهما المعنيتين، يوم الثلاثاء بتاريخ 29/6/1411 هـ الموافق 15/1/1991م، باللغتين الإنجليزية والعربية، ولكلا النصين نفس الصلاحية.

              عن حكومة                                                         عن حكومة

       الولايات المتحدة الأمريكية                                           المملكة العربية السعودية

             شارلز فريمان                                        الفريق ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

    سفير الولايات المتحدة الأمريكية                                قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات