إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / منظمة التجارة العالمية (WTO)





الهيكل التنظيمي




المبحث الثاني عشر

المبحث الثاني عشر

الإجراءات المصاحبة للتجارة

أولاً: اتفاقية قواعد المنشأ

إن قواعد المنشأ هي الأحكام والقوانين كافة، التي تطبقها الدولة في تحديد منشأ السلع. واتفاقية قواعد المنشأ، الناجمة عن جولة أوروجواي، تحدد المنشأ الوطني للسلع، في إطار التجارة الدولية. وتستهدف الحؤول دون اتخاذ تلك القواعد عائقاً أو أداة حمائية، تعرقل انسياب التجارة الدولية؛ أو وسيلة لتحقيق الأهداف التجارية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما تسعى إلى وضع برنامج عمل، لتنسيق القواعد غير التفضيلية، أيْ قواعد موحدة لجميع الدول الأعضاء، من أجل جميع الأغراض؛ ما ييسر تدفق التجارة الدولية، ويحررها، ويضمن شفافية النُظُم والقوانين المتعلقة بقواعد المنشأ. فنصت على تأليف لجنة، نِيط بها وضع ذلك البرنامج، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشوء منظمة التجارة العالمية، في الأول من يناير 1995. وقد تناولت المادة الثانية من الاتفاقية الضوابط، التي تحكم قواعد المنشأ، خلال الفترة الانتقالية؛ فضلاً عن النُظُم كافة، التي يجب على كلّ أعضاء المنظمة الالتزام بها وتطبيقها، خلال الفترة الآنفة، التي تنتهي فور استكمال برنامج العمل الخاص بتنسيق القواعد المذكورة.

وقد قصرت المادة الأولى من الاتفاقية قواعد المنشأ للسلعة المستوردة على تلك غير التفضيلية، المطبقة بين الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، وبينها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية MFN. فنصت على تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من "جات 1994"، والمتعلقة بمبدأ المعاملة الوطنية National Treatment، أيْ عدم التمييز في الرسوم: الجمركية وغير الجمركية... إلخ، بين واردات الدولة من سلعة ما، تُسْتّوْرَد من غير دولة عضو في المنظمة المذكورة.

وهي تعرِّف قواعد المنشأ، بأنها "القوانين ذات التطبيق العام، التي يطبقها أيّ بلد عضو، لتحديد منشأ السلعة؛ شرط ألا تؤدي تلك القوانين إلى منح أفضليات تعريفية". وتستخدم قواعد المنشأ في الآتي:

1. تطبيق إجراءات السياسة التجارية وأدواتها، مثل: رسوم مكافحة الإغراق، وإجراءات الوقاية.

2. معاملة السلع المستوردة معاملة الدول الأكثر رعاية، أو معاملة تفضيلية أخرى.

3. متطلبات وضع علامات المنشأ.

4. الإحصاءات التجارية.

5. المشتريات الحكومية.

كما تضمنت الاتفاقية الضوابط، التي تحكم تطبيق قواعد المنشأ، إذ قضت بالآتي:

1. التزام الدول الأعضاء باستخدام قواعد المنشأ الخاصة بها، بطريقة متسقة، موحدة، منصفة، ومعقولة، وعلى أساس معيار إيجابي.

2. قواعد المنشأ، لا تكون أشد تطبيقاً، على تحديد الواردات منها على السلعة المحلية. ولا تمييز لأيّ من السلع المستوردة من الدول الأعضاء.

3. الامتناع عن فرض شروط صارمة، غير ضرورية، أو تقتضي الإيفاء بمتطلبات، لا تتعلق بالتصنيع أو التجهيز.

4. لا تُغيَّر قواعد المنشأ، ولا يتم تُستحدَث أخرى جديدة، بأثر رجعي.

5. اكتمال التنسيق لقواعد المنشأ، يُلزم الأعضاء بالآتي:

أ. منشأ سلعة معينة هو البلد، الذي أمكن فيه الحصول عليها كاملة (أيْ تامّة الصنع).

ب. السلعة، التي يتعاون على إنتاجها غير دولة، يُعدّ بلد منشئها، هو ذاك الذي شهد آخر عملية تحوّل جوهري فيها.

ثانياً: اتفاقية التفتيش قبْل الشحن

تَحُوْل هذه الاتفاقية دون تحكُّم الشركات المصدِّرة في تقييم السلع. إذ تعهَد إلى شركات أو هيئات متخصصة بفحصها، كميةً وسعراً وجودةً، قبْل شحنها من البلد المُصدّر، وخاصة تلك المتجهة إلى الدول النامية، التي تفتقر إلى أجهزة وإمكانيات: إدارية وفنية، كافية لتفتيش السلع المستوردة. كما تكفُل الاتفاقية حق التظلم للمصدرين، في الحالات التي تتطلب ذلك.

وقد ألزمت الاتفاقية كلاً من الدول الأعضاء: المستوردة والمصدِّرة، بقواعد وإجراءات، تكفل تنفيذ أنشطة التفتيش قبْل الشحن، بطريقة غير تمييزية تجاه المصدرين كافة، وفقاً لمعايير موضوعية، وعلى أساس المساواة بينهم؛ فضلاً عن تأكيدها إنجاز ذلك التفتيش، إمّا في الأقاليم التي تُصدِّر منها السلع، أو في تلك التي تصنعها؛ وذلك وفقاً للمعايير المتفق عليها بين البائع والمشتري، أو المعايير الدولية ذات الصلة، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

أمّا المنازعات الناجمة عن إجراءات التفتيش قبْل الشحن، فقد فوضت الاتفاقية تسويتها إلى هيئة مستقلة، تتألف من منظمتَين: الأولى، تمثلها هيئة التفتيش قبْل الشحن؛ والثانية، يمثلها المُصدِّر. وتعمد الهيئة إلى تكوين فريق من الخبراء، قوامه ثلاثة أعضاء، لبت الموضوع محل النزاع، طبقاً للقواعد والإجراءات، التي حددتها الاتفاقية. ويكون قرار الفريق ملزماً، للمنظمتَين.

ومواكبة للمستجدات، التي قد تطرأ على نظم التفتيش قبْل الشحن، يبادر المؤتمر الوزاري، في نهاية العام الثاني من تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ثم مرة كلّ ثلاثة أعوام بعد ذلك، إلى استعراض أحكام هذه الاتفاقية والنظر في تعديلها، في ضوء الخبرة المكتسبة من تطبيقها.

ثالثاً: اتفاقية التقييم الجمركي

شرعت هذه الاتفاقية عدة قواعد لتحديد قِيَم السلع المستوردة، تمهيداً لفرض رسوم جمركية ملائمة عليها، والحيلولة دون التملص من أدائها.

وتُحتسب القيمة الجمركية على أساس القيمة التعاقدية (هي القيمة المثبتة في وثائق التعاقد، سواء كانت عقداً للبيع، أو بوليصة شحن أو فاتورة) أو الثمن المدفوع فعلاً، أو الذي تستحقه البضائع المصدِّرة؛ ولا يجوز التقدير الجزافي لثمن الوحدة المستوردة. وإذا تعذر تحديد القيمة الفعلية لسلعة مستوردة، تُحتسب القيمة الجمركية على أساس قيمة التعاقد على أخرى نظيرة، بيعت بغرض التصدير إلى البلد المستورد نفسه، وفي الوقت عينه، الذي صُدِّرت فيه السلعة، التي يجري تحديد قِيمتها الجمركية. وإن تعددت القيم التعاقدية، لسلع نظائر،  يُستخدَم أدناها في تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة؛ لتحقيق الانخفاض الجمركي، اللازم لتيسير تدفق التجارة.

كما تعرضت الاتفاقية لأسعار الصرف، التي تؤثر اختلافاتها تأثيراً رئيسياً في قِيم الجمارك. ونصت على أنه حيثما كان تحويل العملة ضرورياً لتحديد القيمة الجمركية، يكون سعر الصرف المستخدم هو السعر، الذي يعلنه البلد المستورد؛ ويعكس بصورة فعالة القيمة الجارية لعملته في المعاملات التجارية، في وقت التصدير أو وقت الاستيراد.

أمَا الدول النامية، فقد خصتها الاتفاقية بمعاملة تفضيلية؛ ولكنها اقتصرت على تلك التي لم تكن طرفاً في اتفاقية الجمارك، في جولة طوكيو، في أبريل 1979؛ إذ سمحت لها بعدم تنفيذ أحكامها، لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، بعد نشوء منظمة التجارة العالمية؛ بل أجازت للدول، التي ترى أن هذه المهلة غير كافية لتعديل نُظُمها الجمركية بما يوافق أحكام الاتفاقية، أن تتقدم، قبل انتهاء هذه المدة، بطلب تمديد، سيحظى بالرعاية؛ على أن تبلغه إلى مدير عام المنظمة.

وفي ما يتعلق بالتقييم الجمركي، تقضي الاتفاقية بتكوين لجنة من ممثلي أعضاء المنظمة كافة، تجتمع مرة كلّ عام، يُتاح خلالها للأعضاء التشاور في الموضوعات المتعلقة بالتقييم المذكور.