إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / منظمة التجارة العالمية (WTO)





الهيكل التنظيمي




المبحث العاشر

المبحث العاشر

الدعم والتعويض

عرَّفت بالدعم اتفاقيته، وبينت وجوهه المختلفة، التي يمكن الدول اتخاذها لمساعدة منتجاتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. فأوضحت أنه كلّ "مساهمة مالية تقدمها الحكومة، أو أية هيئة عامة، تمنح لمنشأة أو منشآت اقتصادية، سواء في صورة تحويل الأموال مباشرة، كالقروض؛ أو في صورة تحويل محتمل للأموال، كما في حالة تقديم ضمانات للقروض؛ أو في صورة غير مباشرة، مثل: تحلِّي الحكومة عن إيرادات حكومية مستحقة على المنشأة، كما في حالة الإعفاءات الجمركية أو الضريبية؛ أو في صورة تقديم دعم عيني (خدمات أو سلع)، خلاف البنية الأساسية؛ فضلاً عن الصورة المعتادة لدعم الأسعار والدخول". فهي، إذاً، كلّ صوَر الدعم المباشر للصادرات، أو ذاك الذي يساعد على التوسع في استخدام السلع المحلية، بدلاً من المستوردة. وتنظم الاتفاقية الإجراءات الواجب على عضو في المنظمة اتخاذها تجاه عضو آخر، يعمد إلى صوَر الدعم، التي تحظرها.

أولاً: الدعم

جعلت الاتفاقية الدعم نوعَين أساسيَّين، هما:

1. الدعم المحظور

وهو الدعم الذي يضر بالصناعة المحلية لدولة أخرى، عضو في المنظمة. أو هو الدعم الرامي إلى تفضيل المنتجات المحلية على المنتجات المستوردة. ويعرف الضرر بأنه تجاوز إجمالي الدعم لمنتج محدد نسبة 5% من قِيمته؛ أو هو تغطية خسائر التشغيل، التي تتحملها صناعة ما؛ أو إعفاء مباشر من الديون المستحقة للحكومة؛ إلا إذا قدم العضو ما يثبت أن هذا الدعم، لم يسفر عن إضرار بمصالح الآخرين.

2. الدعم المشروع

أ. الدعم العام، غير المرتبط بسلعة أو صناعة أو مشروع معين.

ب. دعم الدولة للشركات أو مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث، لمساعدتها على أنشطتها البحثية، بما لا يزيد على 75% من نفقات بحوثها، أو 50% من نفقات تطوير المنتجات أو استحداث الخدمات الجديدة.

ثانياً: التعويض

تتلافى الدولة العضو في المنظمة الضرر، الناجم عن الواردات المدعومة، بتبيان الأدلة الكافية عليه؛ والتقدم بطلب، يُراعى فيه الشروط كافة التي تحددها الاتفاقية، لتمكين السلطات المعنية من اتخاذ قرار البدء بالتحقيق، بعد تأكيد سلامة الطلب وكفاية الأدلة. وتقضي اتفاقية الدعم بحسبانه على أساس الفائدة، التي يحققها الطرف الذي منحه.

وتُقيَّم الواردات المدعومة تقييم واردات الإغراق، فيما يتعلق بضوابط السعر؛ إذ لا يلزم الإثبات أن الدعم يؤدي إلى انخفاض سعر السلعة عن نفقة إنتاجها، أو عن سعر مثيلتها في السوق المحلي؛ وإنما يكفي أن يسبب الدعم انخفاض سعر السلعة عن سعرها الأصلي غير المدعوم. ويتطلب الحكم بثبوت الظهور أو نفيه، أن يؤخذ في الحسبان حجم الواردات المدعومة وأثرها في الأسعار، وفي الصناعة المحلية؛ للعلاقة بين دعم أولاهما وتضرر الأخيرة.

تبادر الدولة المستوردة، في حالة ثبوت تقديم، نظيرتها المصدرة دعماً محظوراً أو ضاراً، إلى فرض رسوم تعويضية أو مضادة، ترفع سعر السلعة المستوردة إلى السعر السائد، لإزالة الضرر المادي الواقع على المنتجين المحليين. وتُلغى الرسوم التعويضية، خلال خمس سنوات من تطبيقها؛ ما لم يتقرر، بناءً على التحقيق في هذا الشأن، أن الضرر سيستمر، إن هي أُلغيت.

وتبيح الاتفاقية لعضو المنظمة اتخاذ تدابير مؤقتة، تحفظ حقوق المنتجين الوطنيين؛ تتمثل في رسوم مضادة، مساوية لمقدار قيمة الدعم الممنوح، وفقاً للحساب المبدئي. ويُشتَرَط ألا يتجاوز تطبيقها أربعة أشهر، يُعلن خلالها البدء بالتحقيق؛ وتتدبر الأطراف المتنازعة بياناتها ومعلوماتها؛ أو يصدر حكم إيجابي بثبوت دعم للواردات، يضر بالصناعة المحلية للدولة المستوردة.

وتنشأ بموجب هذه الاتفاقية "لجنة للدعم والتدابير المضادة"، تتألف من ممثلين للدول كافة، الأعضاء في المنظمة. تجتمع مرة كلّ سنة، أو بناءً على طلب أيّ عضو. وتتولى إجراءات التحقيق، التي يكلِّفها إياها الأعضاء. وللجنة أن تنشئ أيّ هيئات فرعية، تساعدها على مهامها، حسب الاقتضاء.

ثالثاً: معاملة الدول النامية، الأعضاء في المنظمة

اختصت الاتفاقية الدول النامية ببعض الاستثناءات من الدعم المحظور، هي:

1. دعم التصدير

لم يحظر دعم الصادرات على الدول الأعضاء: النامية والأقل نمواً، ما دام متوسط دخل الفرد فيها، هو أقلّ من ألف دولار أمريكي، في السنة[1]. أمّا الدول الأعضاء الباقية، فيتعين عليها إلغاء دعم الصادرات، خلال 8 سنوات من تاريخ نشوء منظمة التجارة العالمية؛ ويمكن النظر في تمديد هذه المدة، بناءً على مشاورات في هذا الشأن، وموافقة لجنة الدعم في المنظمة.

وتُحرَم الدول النامية دعم صادراتها من منتج ما، إذا أصبحت قادرة على المنافسة به. ويُستدل على تلك القدرة بوصول نصيبها من التجارة العالمية فيه إلى 3.25%، لعامَين متتاليَين.

2. دعم تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد

لم يُحْجَر هذا الدعم على الدول النامية، لمدة خمس سنوات من تاريخ ممارسة منظمة التجارة العالمية لمهامها، في الأول من يناير 1995. وتُزاد هذه المدة إلى ثماني سنوات، للدول الأقل نمواً.

3. الدعم في إطار برامج الخصخصة

يتمثل في استثناء الدول النامية من تحمّل بعض النفقات الاجتماعية للمشروعات، أو إعفائها من الديون المستحقة عليها للحكومة. ويجوز لتلك الدول، ضمن برنامج الخصخصة، تقديم هذا الدعم؛ لارتباطه ارتباطاً مباشراً باحتياجات التنمية والإصلاح الاقتصادي فيها.

4. الدعم الذي يمكن التجاوز عنه

تسمح الاتفاقية للدول النامية بتقديم الدعم من دون التعرض لإجراءات فرض الرسوم المضادة على صادراتها، ما دام الدعم الكلي الممنوح لمنتج معين، لم يتعدَّ 2% من قيمة الوحدة الواحدة منه؛ أو إذا كان حجم الواردات المدعومة، لا يزيد على 4% من الواردات الكلية من هذا المنتج، في الدولة المستوردة.

يُلفَت إلى أن اتفاقية الدعم، لا تنطبق على السلع الزراعية؛ إذ إن الدعم الزراعي، يلقى معالجة مستقلة في اتفاقية التجارة في المنتجات الزراعية؛ فضلاً عن أن أنواع الدعم، التي تضمنتها الاتفاقية، لا علاقة لها بالدعم الذي تقدمه الحكومات لأسعار السلع والخدمات المتداولة محلياً، ما دامت لا تؤثر في الإنتاج الموجه للتصدير.

 



[1] تم تحديد هذه الدول بالاسم في قائمة مرفقة بالاتفاقية، وهي تضم: بوليفيا، إندونيسيا، باكستان، زيمبابوي، جمهورية دومينيكان، سريلانكا، السنغال، الفيليبين، جواتيمالا، جيانا، غانا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، المغرب، نيجيريا، نيكاراجوا، الهند، مصر.