إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / الحلال والحرام









ثانياً: المبادئ الرئيسية في الحلال والحرام

ثانياً: المبادئ الرئيسية في الحلال والحرام

1. المبدأ الأول: الأصل في الأشياء الإباحة

كان من أول المبادئ التي قررها الإسلام، أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع، الحل والإباحة. فلا حرام إلا ما ورد نص صريح بتحريمه في القرآن أو السنة. فإذا لم يكن النص صريحاً في الدلالة على الحُرْمة، أو لم يكن صحيحاً ـ كبعض الأحاديث الضعيفة ـ بقي الأمر على الإباحة.

وقد استدل العلماء، على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة، بآيات القرآن الواضحة، من مثل قوله تعالى ]هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا[ (سورة البقرة: الآية 29). أو قوله تعالى ]وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأََرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ[ (سورة الجاثية: الآية 13). فما كان الله ليخلق هذه المخلوقات ويسخِّرها للإنسان، ثم يَحْرِمه منها، دون علة أو سبب يقدّره الله ويعلمه.

وقد حَرّم الله أشياء مما خلق، أو أباحها، بشروط خاصة، لسبب وحكمة؛ قد نعرفها أو نجهلها، ولكن جهل سبب التحريم لا يعني عدم القبول بما حرّم الله، لأن العلم ـ مثلاً ـ لم يكتشف بعد العلة في التحريم. (اتضح ذلك الآن بعد معرفة الأمراض التي يسببها لحم الخنزير، مع أن الناس في الماضي كانوا يجهلون العلة في تحريم أكله).

2. المبدأ الثاني: التحليل والتحريم حق لله وحده

من أهم قواعد التشريع في الإسلام، أنّ من يملك سلطة تشريع الحلال والحرام، هو الله وحده، لا أحد غيره. فلا أحبار أو رهبان أو فقهاء، أو علماء، أو حكام يملكون أن يحرّموا شيئاً على عِباد الله، ومن فعل ذلك فقد اعتدى. وقد وصف القرآن أهل الكتاب بالشرك، لأنهم وضعوا سلطة التحليل والتحريم، في أيدي أحبارهم ورهبانهم، قال تعالى: ]اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[ (سورة التوبة: الآية 31). وقد قال عدي بن حاتم[1]، حينما سمع الرسول r يتلو هذه الآية: يا رسول الله r، إنهم لم يعبدوهم. فقال رسول الله r ]أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ[ (سنن الترمذي، الحديث الرقم 3020).

فأهل الكتاب لم يعبدوا أحبارهم ورهبانهم، بالصلاة أو السجود لهم، ولكنهم منحوهم سلطة التشريع؛ أي حق التحليل والتحريم، الذي هو حق خالص لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يُشرِّع أو يدّعي هذا الحق، لأنه افتراء على الله، لقوله تعالى: ]قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ[ (سورة يونس: الآية 59). وقال تعالى: ]وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ[ (سورة النحل: الآية 116). فمهمة العلماء والفقهاء والأئمة في الإسلام تنحصر في بيان حكم الله فيما أحل وما حرم، لقوله تعالى: ]وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ[ (سورة الأنعام: الآية 119).

فالإسلام قد حدد في وضوح وجلاء مصادر التحليل والتحريم، فانتزعها من أيدي الناس مهما كانت درجتهم، وأياً كانت مكانتهم، وجعلها من أخص خصائص الخالق، بل إِن من يدعي هذا الحق يكون مشركاً بالله، ومن يطع مُدَّعيه فقد أشرك أيضاً. وقد جاء قوله تعالى ]إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[ (سورة النساء: الآية 48). في سياق النعي على أهل الكتاب، الذين منحوا سلطة التشريع لغير الله. قال تعالى: ]أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ[ (سورة الشورى: الآية 21).

3. المبدأ الثالث: الحرام هو الخبيث الضار، والحلال هو الطيب النافع

عند استعراض الحلال والحرام، في أبوابه المختلفة، نجد أمثلة حقيقية يعيشها الناس كل يوم في المأكل والمشرب والمعاملات الاقتصادية والاجتماعية والدولية. ففي المطعومات نجد تحريم الميتة وما في حكمها، وتحريم الدم المسفوح، ولحم الخنزير، وتحريم الخمر، وكل المسكرات، وكل ما يفسد العقل؛ فالله سبحانه جعل التحليل والتحريم، لعلة ظاهرة أو (باطنة)، راجعة لمصلحة البشر أنفسهم، فلم يحلل سبحانه إلا طيباً، ولم يحرم إلا خبيثاً، فالنفس بطبعها تعاف الميتة وتستقذرها وما في حكمها، أما لحم الخنزير فقد أثبتت الدراسات الحديثة مضاره.

وعند النظر إلى الحلال والحرام في المعاملات الاقتصادية، التي تؤدي إلى الكسب والاحتراف، فإن مبدأ الإسلام هو كسب المال عن طريق العمل، ولا يكون المال حلالاً، إلا إذا اكتسبه المسلم عن طريق العمل المشروع الحلال، أو عن إرث، أو هبة ـ مثلاً ـ وليس عن سرقة أو غصب. لذلك فقعود القادر عن العمل حرام. فلا يحل لمسلم أن يكسل عن طلب رزقه، بذريعة التفرغ للعبادة مثلاً، لأن السعي في طلب الرزق من الوجه الحلال يُعَدّ من أعظم العبادات. فالمؤمن مطالب بالتوكل على الله، ولكن يُحرّم عليه التواكل المؤدي للعجز والكسل، لأن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. قال تعالى ]هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ[ (سورة الملك: الآية 15)، فقد هيأ الله سبحانه وتعالى الأرض، وسخّرها للإنسان، واستخلفه فيها لإِعمارها، والعمل فيها على مقتضى شريعة الخالق. فلا يحل لمسلم قوي، أن يعتمد على صدقة يُمْنَحها، وهو يملك من أسباب القوة ما يسعى به على نفسه. قال الرسول r ]لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيّ[ (سنن الترمذي، الحديث الرقم 589). وقد حذّر r أشد التحذير، بل حرّم على المسلم القادر أن يسأل الناس، فيُريق ماء وجهه، ويخدش مروءته وكرامته من غير ضرورة تدفعه إلى السؤال، قال r ]لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 1724). لذلك كان للعمل في ذاته قيمة اقتصادية في الإسلام، مهما كان نوعه ودرجته ما دام حلالاً غير حرام.

وقد نهى رسول الله r عن احتقار العمل، كيف كان، وأعلم أمته، بأن الكرامة كلها في العمل، لا في القعود عنه، أو الكسل؛ وأنّ الهوان والضعة تلحق المرء عند اعتماده على معونة غيره، قال r: ]لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِئَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ[ (سنن ابن ماجه، الحديث الرقم 1826). فللمسلم أن يكتسب عن طريق الزراعة أو التجارة أو الصناعة، أو في أي حرفة من الحرف، أو وظيفة من الوظائف، ما دامت لا تقوم على حرام، أو تعين على حرام، أو تقترن بحرام.

وباستقراء الحلال والحرام في باب آخر، مثل الزواج وحياة الأسرة، نجد أن الإسلام اهتم اهتماماً شديداً بتوازن المجتمع المسلم، وقيامه على أسس سليمة، خاصة فيما يتعلق بمجال الغريزة الجنسية. فلم يترك لها العنان تسبح حيث شاءت، وكيف شاءت بلا حدود، ففي ذلك انحطاط بالإنسان إلى مرتبة الحيوان، وإِفساد للفرد والأسرة، وللمجتمع بأسره. فوضع الإسلام للغريزة حدوداً تنطلق من داخلها، وضمن إِطارها، من دون كبت مرذول، أو انطلاق مسعور. فالإسلام أدرك تأثير هذه الغريزة، ويسّر لها السبيل بالطرق المشروعة، أي عن طريق الزواج، ولا يحل لمسلم أن يُعْرض عن الزواج مع القدرة عليه. فقد نهى الإسلام عن التبتل، واعتزال النساء، كما حرّم الزنا. ولم يكتف المولى سبحانه بتحريم الزنا، بل حرّم الطرق المفضية إليه، أي مقدماته، فلم يقل سبحانه: لا تزنوا، بل قال تعالى ]وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا[ (سورة الإسراء: الآية 32). وفي هذا أشد التحريم له، لأنه مفسدة كبيرة، إذ يؤدي إلى اختلاط الأنساب، والجناية على النسل، وانحلال الأسر، وتفكك الروابط، وانتشار الأمراض الجنسية المعدية، وكثرة اللقطاء، وطغيان الشهوات، وانهيار الأخلاق.

ولمّا كان الزنا فاحشة وساء سبيلاً، عدّه الإسلام من الكبائر، التي وردت النصوص القاطعة بالحد فيها، قال تعالى ]الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[ (سورة النور: الآية 2).

كما حرّم الإسلام الخُلوة بالأجنبية سداً للذرائع؛ قال رسول الله r ]َمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 14124). وقد جاء هذا التحريم تحصيناً للنفوس من وساوس السوء وهواجس الشر، التي من شأنها أن تتحرك إذا أُمن الرقيب؛ فضلاً عن الإشاعات، وما يتبع ذلك من قذف المحصنات الغافلات، وسوء السمعة وتعريض شرف الإنسان لألسنة السوء. لهذا حرّم الإسلام ـ أيضاً ـ النظر إلى غير ذات محرم. قال تعالى: ]قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ[ (سورة النور: الآية 30)، وقال تعالى: ]وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ[(سورة النور: الآية 31). كما أمر بالحجاب، حتى يكون أدعى لكف البصر ونظرة الشهوة.

والأصل في العادات القبول والإباحة، وكذا المعاملات، إلا ما أتى نص يحرّمه. فالبيع والهبة والإجارة وغيرها، وكل أنواع البيوع، إنما حُرّم منها ما انطوى على فساد، وأُقِرّ منها ما كانت فيه مصلحة راجحة. فبيع المُحَرّم حرامٌ، مثل بيع الخمر والخنزير. وكذلك حرّم الإسلام العقود التي تنطوي على جهالة في المبيع، مما يؤدي إلى خصومة وتنازع بين طرفين، وهو ما يسمى "بيع الغرر"، كبيع الطير في الهواء، أو السمك في الماء، أو الثمار قبل أن يبدو صلاحها. كما حرّم الإسلام التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع، وحرّم الغش في المعاملات بشتى أنواعه، فقال الرسول r ]‏مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا[ (سنن الترمذي، الحديث الرقم 1236). وشدّد القرآن النهي على المطففين، قال تعالى: ]وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ[ (سورة المطففين: الآيات 1- 3).

ومن الصور التي حرّمها الإسلام، ليحارب بها الجريمة، ويحاصر المجرم في دائرة ضيقة، أنه حرّم على المسلم أن يشتري شيئاً يعلم أنه مغصوب (مأخوذ من صاحبه بالقوة) أو مسروق؛ لأنه لو فعل ذلك، فهو يُعين الغاصبَ، أو السارق، أو المعتدي، على أخذ مال غيره.

وقد أباح الإسلام تنمية الأموال عن طريق التجارة، ولكنه سدّ الطريق على استثمار المال في الربا، فحرّم قليله وكثيره. وقد أعلن الرسول r حرباً على الربا والمرابين، فقال: ]لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 3539). والحكمة في تحريم الربا، هي مراعاة مصلحة البشرية في أخلاقها واجتماعها واقتصادها. فالرِّبا أخذ لمال الإنسان من غير وجه حق، ومن غير عوض. ومال الإنسان، بلا شك، هو مُتَعَلقُ حاجته، وحُرمة المال كحرمة النفس، وهي من الضرورات التي نصَّت عليها الشريعة. وما يحدث في المعاملات الربوية، هو اعتصار الضعيف لمصلحة القوي، فيزداد الغني غنى، أما الفقير فيزداد فقراً، مما يورث الأحقاد والضغائن. ولهذا السبب نفسه حرّم الإسلام القمار، لحرمة مال الإنسان، فلا يجوز أخذه إلا عن طريق مبادلة شرعية، أو عن طيب نفس من صاحبه، بهبة أو صدقة، أما أخذه بالقمار فهو أكل لأموال الناس بالباطل.

4. أسلوب القرآن في عرض الحلال والحرام

يُبين القرآن الكريم في أكثر سوره، ما ينبغي للمسلم إتباعه من الحلال في القول والفعل، والمأكل والمشرب، والملبس والزينة، والمسلك والفكر، والمنهج، والمعتقد، والمعاملة في الأسرة والمجتمع، والمكسب والعمل، والمنشط والمكره، والفرح والحزن. كما يبين ما ينبغي عدم إتباعه لحرمته في كل الأحوال والمواقف السابقة. وعلى ذلك فالقرآن الكريم هو منهج المسلم ودستوره، الذي يوضح له ما يلزمه فعله، لأنه حلال، وما يلزمه عدم فعله، لأنه حرام. وقد اتبع القرآن عدداً من الأساليب في عرض ما ينبغي على المسلم عمله، لأن الله يحبه، والله لا يحب إلاّ كل طيب، وما ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه، لأن الله لا يحبه، والله لا يبغض إلاّ كل خبيث وضار.

ومن أشهر هذه الأساليب، وأكثرها دوراناً في القرآن الكريم الصيغة التي تعرض ما يحبه الله، وهو ما يجب على المسلم الأخذ به، وما لا يحبه الله، وهو ما يجب على المسلم الاحتراز منه، وهي صيغة:

أ. ما يحبه الله، وما لا يحبه

]إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[ (سورة البقرة: الآية 195، والمائدة: الآية 13).

]إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[ (سورة البقرة: الآية 222).]إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[ (سورة المائدة: الآية 42).

ولعل أكثر الآيات وروداً فيما يحبه الله، هو حبه للمتقين.

ومعنى هذه الصيغة أن على المسلم أن يفعل ما يحبه الله، فهي صيغة "افعل"؛

بينما الصيغة الأخرى تعني "لا تفعل" لأن الله لا يحب المعتدين وكذلك قال: ]قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ[ (سورة آل عمران: الآية 32) و]وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ[ (سورة آل عمران: الآيتان 57 و140). و]يَابَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[ (سورة الأعراف: الآية 31).

ومن نماذج هذا الأسلوب المضمّن في هذه الصيغ، خطاب الله سبحانه وتعالى الناس، ليدركوا أنّ الكفر والاعتداء والفساد والظلم والإسراف والخيانة والاستكبار والاحتيال، وما إليها من حُرُمَاتٍ، كلها مما لا يحب الله، فهي حرام لأنها من غير الطيبات من الأفعال. وقد نهى الله عن مقاربتها بطريق غير مباشر، عبّر عنه بأنه سبحانه لا يُحبها.

ولأن الإحسان والتّطهر والتّوبة والتّقوى والتّوكل والقسط وعدم الظلم، وما إليها من أقوال وأفعال، كلها حلال من الطيبات، فإن الله يحث الناس على مقاربتها بطريق غير مباشر، لأنه يحبها، ولا ينهاهم عن فعلها.

ب. ومن الصيغ الأخرى للخطاب، فِعْلُ الأمر لما يحبه الله، والنهي عما لا يحبه. وتأتي الصيغتان في خطاب واحد، فنعلم أن المأمور به هو الحلال، والمنهي عنه هو الحرام. مثال ذلك:

]وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ[ (سورة القصص: الآية 77).  فظاهر الآية أن الضرب في الأرض، أي السعي للكسب، حلال، ولكن بشرط ألا ينسى الإنسان نصيبه الحقيقي، وهو الجزاء في الآخرة، فإن نسيه كان سعيه في الأرض كسباً حراماً غير مشروع. وكذلك كان الفساد في الأرض بظلم الناس والبغي عليهم، حرام لأن الله لا يحب المفسدين. ولعل من أدل الأمثلة على صيغة هذا الخطاب الجامع للأمر والنهي معاً، بما يوضح الحلال والحرام، قوله تعالى: ]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا[ (سورة الحجرات: الآية 12).

ج. ومن الصيغ الواردة في خطاب القرآن الكريم، في بيان الحلال والحرام، صيغة السؤال: "من ذا الذي"، وهي إيحاء بما يحبه الله، وهو حلال بطبيعة الأمر. مثال ذلك قوله تعالى: ]مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً[ (سورة البقرة: الآية 245). وهي في الحث على الصدقة والإنفاق، لأنها مالٌ قرضه المسلم لله تعالى، فينمو هذا المال ويزداد بركة.

د. وكذلك من صيغ التحريم في خطاب القرآن، صيغة النهي المُفْرَد، ثم يعقبه النص على الحرمة، وهي معالجة نفسية تلفت النظر أولاً، وتؤكد المعنى ثانياً، حتى يزول اللبس أو الوهم من عقول المتشككين. يقول تعالى: ]الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[ (سورة النور: الآية 3).

هـ.من الصيغ الأخرى الاستفهام الاستنكاري الذي لا يريد جواباً، ولكن يريد عدم الإقرار بالأمر أو الموافقة عليه، مثل قوله تعالى ]قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ[ (سورة الأعراف: الآية 32). أو قوله تعالى لنبيه ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ[ (سورة التحريم: الآية 1).

و. ومن صيغ خطاب التحليل والتحريم في القرآن الكريم، المقابلة بين الفِعْلَين: "أحلّ وحرّم"، في خطاب واحد، ليستبين المتلقي دلالة ما أحله الله أو حرمه في سياق واحد، مثال ذلك ]وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [(سورة الأعراف: الآية 157)، و]أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا[ (سورة المائدة: الآية 96). وقوله تعالى: ]وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[ (سورة البقرة: الآية 275).

ز. ومن صيغ القرآن الراقية في الخطاب المُبِّين للحل والحرمة، صيغة الأمر والنهي المتضمن للفعل " قل " وهي أمر من الله تعالى يُجيب المسلمين عن سؤالهم في أمر من الأمور، يتصل بتشريع أو حكم أو عبادة، أو معاملة، مثال ذلك قوله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ[ (سورة البقرة: الآية 215). أو قوله تعالى: ]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ[ (سورة البقرة: الآية 217). أو: ]وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[ (سورة البقرة: الآية 222).

ح. ومن أشد صيغ النهي والحُرْمة في خطاب القرآن الكريم، صيغة "لا تقربوا"، وقد وردت خمس مرات في القرآن الكريم، بيانها كالآتي:

(1) مرتان في النهي عن آكل مال اليتيم وحرمة ذلك الفعل، فقد جاء في سورة الأنعام: ]وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ[ (سورة الأنعام: الآية 152). وكذلك في سورة الإسراء بالنص نفسه (الآية 34).

فالآية الكريمة لم تقل لا تأكلوا مال اليتيم، بل نهت عن كل سبيل أو طريق أو فكر قد يؤدي، بنحو أو آخر، إلى أكل مال اليتيم. لذلك فهذه الصيغة " وَلاَ تَقْرَبُوا "، تقفل الباب تماماً، وتسد كل الذرائع حماية لمال اليتيم، الذي لا سند ولا عون له سوى الله تعالى، ولأن هذا الباب لو فُتِح لتعلل الأوصياء بأنهم ينمّون مال الأيتام بالتجارة والعمل فيه، وقد يؤدي ذلك إلى الخسارة أو شُبْهة الأكل بالباطل.

(2) وردت صيغة "وَلاَ تَقْرَبُوا" أيضاً مرتين في حق الفواحش عامة، والزنا خاصة ]وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ[ (سورة الأنعام: الآية 151). وفي قوله تعالى: ]وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً[ (سورة الإسراء: الآية 32).

ويُلاحظ هنا أن الآيتين نصتا في الحرمة على الفعل "لاَ تَقْرَبُوا"، لأن ذلك أدعى لاجتناب كل شبهة قد تؤدي إلى الزنا أو الفاحشة. فمن يرتاد أماكن اللهو أو الفجور يمكن أن يتعلل بأنه لم يزن، إن كان المنع عن الزنى تحديداً، ولكن إن كان المنع عن الاقتراب من الفواحش أو كل ما يؤدي إليها، من مجالس الخمر والغناء والشراب ومصاحبة أهل الفجور، يكون هذا المنع أقوى في الدلالة من منع الزنا وحده، لأنه قفل كل شهوة أو باب أو شبهة، يمكن أن تقود إلى الزنا.

ط. والآية الخامسة قوله تعالى ]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا[ (سورة النساء: الآية 43). وقد شمل النهي عن الاقتراب من الصلاة حالتين للإنسان: عندما يفقد عقله بفعل الخمر، وعندما يحتاج إلى الطهارة عقب الجنابة. فالنهي عن قرب الصلاة، يشمل بطلان الوضوء، وعدم دخول المسجد وقراءة القرآن. وكل ما يتصل باستعداد للصلاة أو يُقَرّب من فعلها، وهو بداهة نهيٌ مغلظ عن الخمر وشربها، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما تقول القاعدة الفقهية. ولان الثَمِلَ، وهو دون السكران، يفهم التكليف ولكنه يفقد ـ بداهة ـ الخشوع والخضوع اللازمين وهو يناجي ربه، وبذلك كان النهي عن فعل الصلاة وكل ما يتصل بها لمن شرب خمراً ـ قَلّ أو كثر ـ وعن الاقتراب من مكان إقامتها (المساجد) له وللجنب، ليُعْلَمَ من ذلك أن إقامة الصلاة شرط من شروطها اللازمة أن يكون المسلم على طهارة تامة وكاملة، في الروح والبدن.

ويختلف أسلوب القرآن في عرض الحلال والحرام، تبعاً للسياق الذي يرد فيه الخطاب. وهنا يأتي دور العلماء والفقهاء في بيان الحرام والمكروه[2]. فقد يأتي الخطاب في شكل سؤال، كقوله تعالى ]قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ[ (سورة الأعراف: الآية 32). وقد يأتي الخطاب تارة محدداً صريحاً بلفظ التحليل والتحريم المباشر، كقوله تعالى ]أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ[ (سورة البقرة: الآية 187). وقوله تعالى: ]الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ[ (سورة المائدة: الآية 5). وقوله تعالى: ]قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ[ (سورة الأعراف: الآية 33). وقوله تعالى: ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ[(سورة المائدة: الآية 3).

وقد يأتي التحريم بصيغة النهي عن فعل، كقوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ[ (سورة المائدة: الآية 95). وقوله تعالى: ]وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ[ (سورة الإسراء: الآية 33). وقوله عز U ]فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[ (سورة البقرة: الآية 222). وقوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ[ (سورة المائدة: الآية 90).

وقد يأتي في قالب يوضح ما "يحبه الله" و"ما لا يحبه"، لنفهم من ذلك أن الأول حلال والثاني حرام، مثل قوله تعالى ]وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[ (سورة البقرة: الآية 195). وقوله: ]إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[ (سورة البقرة: الآية 222). وقوله تعالى: ]بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ[ (سورة آل عمران: الآية 76). لنعلم أن الإحسان حلال، والطهر حلال، والتّقوى حلال، لأن الله نص على حبّه لكل محسنٍ وتوابٍ ومتطهر. خلافاً لقوله تعالى: ]وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ[ (سورة آل عمران: الآية 57). أو قوله: ]إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا[ (سورة النساء: الآية 36). أو قوله: ]وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[ (سورة المائدة: الآية 87).

ومن أساليب القرآن الكريم في عرض الحلال والحرام، تصوير العقاب المنتظر لمقترفي الحرام، وهو عذاب وهلاك وثبور، وتصوير الثواب لمقاربي الحلال، وهو نعيم وحياة وحبور.

وهكذا نرى أن القرآن الكريم، يراوح بين هذه الأساليب في التحليل والتحريم، فأحياناً يأتي الخطاب طلباً صريحاً بصيغة الأمر أو النهي، أي إفعل ولا تفعل. وأحياناً بطرح السؤال والإجابة عنه.

وهذه الأساليب كلها، قطعية الدلالة على ما هو حرامٌ أو حلالٌ، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما عُلم تحريمه قطعا ً. وينطبق هذا على ما ورد عن الرسول r من تحليل وتحريم، لقوله تعالى: ]وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[ (سورة الحشر: الآية 7). فالله سبحانه وتعالى يُحل ويُحرم ما شاء على لسان نبيه. وهو القائل سبحانه: ]وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا[ (سورة المائدة: الآية 92). أي أطيعوا الله فيما أنزله في كتابه، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به، أو ينهاكم عنه، في سننه وما يفعله حال حياته؛ واحذروا مخالفة الله، والخروج عن طاعة ما جاء في كتابه، أو على لسان نبيه.



[1] عدي بن حاتم (000 ـ 68هـ) ـ (000 ـ 687م): عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي، أبو طريف: صحابي جليل من الأجواد الكرماء والعقلاء. كان رئيس طئ في الجاهلية والإسلام. أسلم سنة 9 هـ، وقام في حرب الردّة بأعمال كبيرة، وشهد فتح العراق ثم سكن الكوفة، وشهد الجمل وصفين مع علي، ، وفقئت عينه يوم صفين. روي عنه المحدثون 66 حديثاً. عاش مائة سنة. وهو ابن حاتم الذي يضرب بجوده المثل.

[2] المكروه: ما نهى عنه الشارع، بلفظ غير جازم وهو أقل من الحرام في رتبته.