إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / الفتوى









المعنى الشرعي

ملحق

العرف وأثره في الفَتْوَى

العرف: هو ما اعتاده الناس، وساروا عليه، في كلِّ فعلٍ شاع بينهم، أو لفظٍ يطلقونه على معنى خاص، تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره، عند سماعه. وهو بمعنى العادة الجماعية. والعُرف من الأدلة الشرعية؛ لأن كثيراً من الأحكام الشرعية مبنية على الأعراف والعادات، في مجال الأيمان والنذور والطلاق خاصة.

وينقسم العُرف إلى قسمَيْن، هما:

1. العُرف القولي: وهو أن يتواطأ جماعة، أو أهل بلد، أو أهل حرفة، على إطلاق لفظ ما على معنى من المعاني.

2. العُرف العملي: وهو اتفاق جماعة على نوع من المعاملات التجارية أو غيرها، وذلك كعرف أهل مصر، أن الزوجة وأهلها، يؤثثون بيت الزوجية، وأن ما به من الأثاث، هو لها. بينما تجعل بلدان أخرى ذلك على الزوج.

أمّا من حيث مراعاة الشارع للعُرف فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1. الأول: أعراف أبطلها الإسلام، مثل: التبني، واعتبار زوجة الأب من ميراثه، يحوزها أكبر أبنائه.

2. الثاني: أعراف وجدها الإسلام، فأقرها، كعرف العرب في تكريم الضيوف، ورعاية الكفاءة في النكاح، وغيرهما. فمثل هذه الأعراف تكون مشروعة؛ لأن إقرار الرسول لها، يعد تشريعاً.

3. الثالث: أعراف سكت عنها الشارع؛ فلم يتعرض لها بإلغاء، أو إقرار، وهي محل نظر المجتهدين.

وينبغي للفقيه أن يراعي عرف الشارع في خطابه؛ فيحمل نص الشارع على عرفه. ويعرف كذلك زمان ومكان المسألة والفَتْوَى التي يبديها؛ ولا يكفيه أن يكون عالماً بمدارك الشرع من النصوص والإجماع والقياس. قال العلماء: "ينبغي للمُفْتِي إذا ورد عليه مستفت، لا يعلم أنه من أهل البلاد، الذي فيه المُفْتِي، أن لا يفتيه بما عادته يفتي به؛ حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟ وهذا أمر متيقن واجب، لا يختلف فيه العلماء. وأن العادتَيْن متى كانتا في بلدَيْن، ليسا سواء، كان حكمهما ليس سواء". وجاء في الفقه الحنفي: ولكلِّ أهل بلد اصطلاح في اللفظ؛ فلا يجوز أن يفتى أهل بلد، بما يتعلق باللفظ، من لا يعرف اصطلاحهم.

إذا كان الحكم مبنياً على عرفِ بلدٍ، ثم تغير هذا العرف إلى عرفٍ جديد، فإن الفَتْوَى تتغير بتغيره بشرطَيْن:

1. الأول: أن يكون الحكم مبنياً على عرف، كتعارف أهل بلد على ألفاظ محددة يوقعون بها الطلاق، فتراعى هذه الألفاظ بالنسبة إلى أهل ذلك المكان، وتترتب عليها الأحكام.

2. الثاني: أن يكون العرف الجديد، الذي تغيرت بسببه الفَتْوَى، غير مخالف لنص شرعي، مثل: إهمال أهل منطقة لبعض ألفاظ، تعارف أسلافهم على أنها من ألفاظ الطلاق مثلا، بحيث لو جرت على ألسنتهم لم يخطر ببالهم، ولا في نيتهم أنها لفظ من ألفاظه؛ ولذلك لا تترتب عليها الأحكام، التي ترتبت عليها عند أسلافهم، الذين تعارفوا عليها. هذا إذا لم تكن من ألفاظ صريح الطلاق التي يقع فيها الطلاق في حالتي الجد والهزل؛ فعن أبي هـريرة أن رسول الله قال: )ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ( (الترمذي: 1104).