إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / الفتوى









المعنى الشرعي

ملحق

هل "الذكورة" شرط لتولي القضاء؟

إن شرط الذكورة ليس متفقاً عليه. لذا، حين نودي بتعيين المرأة قاضية، في مصر، حدث خلاف شديد؛ فبينما أكد شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد سيد طنطاوي، رداً على سؤال حول "موقف الشريعة الإسلامية من تعيين المرأة في سلك القضاء"، قال: لا يوجد نص في القرآن أو السنة يمنع تولي المرأة القضاء، لكن هناك مايسمى بالملاءمة لتولي المرأة هذا العمل، وهذا ليس من اختصاص الأزهر، وإنما من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء". وذلك، في الوقت، الذي رفض إمكانية تعيين المرأة شيخاً للأزهر، قائلا: "لا يجوز أن تتولى المرأة هذا المنصب المهم، لأنه يتعلق بالإمامة الكبرى. وهناك خلاف بين الفقهاء المسلمين حول تولي المرأة الامامة العظمى، كما أن منصب شيخ الأزهر له ملاءمة سياسية وأخرى دينية؛ فالملاءمة الدينية، هي: أن يكون الإمام الذي يتولى إمامة المسلمين رجلاً، "ولكن يجوز للمرأة أن تكون وزيرة ونائبة في البرلمان وقاضية وغيرها من المناصب الأخرى.

خالفه المستشار يحيي راغب دكروري، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري. وصرح بأن تعيين المرأة قاضية مخالف للمادة الثانية من الدستور، وأكَّد موقف ناديه الرافض لتعيين المرأة في القضاء، معتبراً أن تلك القضية محسومة برأي الشرع وإجماع الفقهاء بعدم جواز تولي المرأة القضاء، مستنداً أن الرأي الشرعي الغالب يرى القضاء ولاية، وليس وظيفة. وقال: "إذا انتهي الرأي الشرعي إلى أن القضاء وظيفة، فيجوز تعيين المرأة في القضاء، مثل كلّ الوظائف الأخرى". وتساءل: "كيف نترك إجماع الفقهاء بعدم جواز تولي المرأة القضاء، ونأخذ برأي الحنفية، الذين أجازوا لها ذلك في غير الحدود والقصاص".

وأوضح المستشار دكروري، أن عمل المرأة في القضاء قد يصطدم بالمسائل الشرعية، مثل الخلوة. كما يمكن أن يتناقض مع المبادئ والحقوق الدستورية. وقال: "عندما تعمل المرأة قاضية في دوائر المحاكم، يستوجب عملها أن يغلق عليها باب غرفة المداولة مع قاضيَيْن أو أكثر من الرجال، ألا يُعَدّ اجتماعها معهم لساعات طويلة خلوة شرعية؟ هل هذا يجوز؟". وأكّد "أن تولي المرأة القضاء يتناقض مع المادة الثانية من الدستور، وكذلك مع مبادئ المساواة والمواطنة بالنظر إلى الحقوق الدستورية، التي تحصل عليها المرأة، ومنها: إجازات الوضع ورعاية الطفل وغيرها، والتي لا يتمتع بها القاضي الرجل"؛ "إن المواطنين والمتقاضين سيفاجأون بوجود قاضية على المنصة، وسيأتي وقت تكون فيه القاضية حاملاً، بالتأكيد أن ذلك سيؤثر علي هيبة القضاء ومظهر القضاة عند الناس، كما أن وضع طفلها قد يؤثر على سير الدعاوي القضائية التي تنظرها".

بينما كشف المستشار أحمد مكي ، نائب رئيس محكمة النقض ، وأحد أبرز قيادات نادي القضاة ، عن ضغوط دولية مورست على القضاة وناديهم منذ فترة لإنتزاع موافقة صريحة على تعيين المرأة في القضاء ، خصوصا أن النادي يتخذ موقفاً متحفظاً من تولي المرأة القضاء والنيابة العامة.

وقال المستشار مكي، في تصريحات صحفية، "إن الضغوط بدأت أثناء زيارة وفد المفوضية الأوروبية لمصر أواخر العام الماضي، لاحظنا أن قضية تعيين المرأة في القضاء تشغلهم، وطلبوا إعلان موقف إيجابي بالترحيب بتولي المرأة القضاء، لكننا تحفظنا على هذه المطالب، والتي تصاعدت من الداخل والخارج. وذلك، لمعرفتنا أن تقلّد المرأة القضاء مطلب نسائي، وليس مطلباً قضائياً، أي لا يقصد به رفع مستوي القضاء، ولكنه تحقيق لرغبة نسائية رسمية في مصر، وتطبيق لبنود أجندة أوروبية وأمريكية".

وطالب المستشار مكي بإبعاد الشريعة عن نطاق البحث في مدي ملاءمة تعيين المرأة في القضاء. وأوضح أن الفقه الإسلامي في فكر الولاية ارتبط بنشأة وتكوين الدولة في ذاك العصر، إذ نشأ في دولة تحكمها سلاطين الغلبة، فمال الفقهاء إلى وضع قيود وشروط على من يشغل أو يتقلد الولايات، سواء للخلافة أو القضاء، وبالتالي لا ينبغي أن نظلم الشرع في مسألة تعيين المرأة في القضاء من عدمه.

وكان نحو ٣٠٧ من رجال القضاء والنيابة ، في محافظة بني سويف ، قد طالبوا الرئيس محمد حسني مبارك بوقف إجراءات تعيين المرأة في القضاء، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية، في مناسبة انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة ناديهم، وانتهوا فيها بالأغلبية إلى رفض تولي المرأة القضاء لمخالفة ذلك للإجماع الشرعي والدستور ـ علي حد قولهم ـ وقرروا إرسال توصيات بالرفض إلى كلٍّ من الرئيس مبارك، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى؛ بينما طلب وزير العدل المصري، المستشار ممدوح مرعي، من رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الاعلى للقضاء في مصر، المستشار مقبل شاكر، موافقة المجلس على تعيين المرأة "قاضية" من حيث المبدأ، وطبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وللمرة الأولى، في فلسطين، أعلن الشيخ تيسير التميمي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني، تعيين امرأتَيْن بالقضاء الشرعي، في 30 يناير 2009. وأردف قائلاً: "هناك إجماع من الفقهاء المعاصرين على ذلك (أي تعيين المرأة قاضية شرعية)، فالمرأة تبوأت كثيراً من المناصب الأهم، بالإضافة إلى أن قضاء الأحوال الشخصية يتعلق بالمرأة وحياة المرأة والأسرة، والمرأة أقدر من غيرها عليه"، "أنا أدرّس في كلية الحقوق وكلية الشريعة، وأجد أن النساء أكثر تفوقاً في المجال العلمي، لهذا نجد أن من تقدمن للامتحان للمسابقة القضائية تفوقن في هذا المجال"، "إن المرأتَيْن تقدمتا من منطقة الخليل ورام الله، بالضفة الغربية، وفازتا بتفوق".

وقالت المحاميتان خلود الفقيه وأسمهان الوحيدي "إن عملهما الجديد يمثل تحدياً كبيراً أمامهما". "ولا شك أن المرأة ـ من وجهة نظر المشاعر ـ تتفهم أكثر مشاعر الأمومة والمشاعر الخاصة بالأنثى، أمّا على الصعيد القانوني، فلن يكون هناك فرق إذا كان القاضي رجلاً أو امرأة".

وعن حرج المرأة من أن تتحدث إلى القضاة، قالت المحامية خلود: "هناك بعض القضايا، التي قد تتحرج المرأة من الحديث بها إلى القضاة، لذا سيكون الباب مفتوحاً للحديث فيها مع القاضية الشرعية"، و"إن تعيين امرأة في القضاء الشرعي الفلسطيني يأتي تتويجاً لعمل استمر لسنوات عدة، ويُعَدّ نصراً للحركة النسوية الفلسطينية المناضلة".

وها هي امرأة تتألق في عملها قاضية، رئيسة لمحكمة الأحوال الشخصية في الخرطوم، بالسودان، وهي ترفض، رفضاً حاسماً، طلباً تلقته المحكمة من أستاذ وأستاذة؛ لإجراء عقد زواج بينهما، تنازلت فيه المرأة عن حقها في الإنجاب والسكن؛ وفق طريقة المسيار على الرغم من صدور فتوى مجمع الفقه الاسلامي بجواز ذلك. وقالت هذه القاضية، الأستاذة كوثر عوض، "إن الطلب المقدم لها جاء فيه تنازل المرأة عن حقها في الانجاب والسكن، وإن المحكمة تتقيد بالشريعة الإسلامية وقانون الاحوال الشخصية، بصفته تشريعاً ثابتاً للزواج، وغير ملتزمة بما يصدر من هيئة علماء السودان من فتاوي تبيح زواج المسيار، ولن تعمل بها المحكمة. وإن زواج المسيار تتنازل فيه الزوجة عن حقوقها المادية، مثل: النفقة وغيرها، وأن أي امرأة متزوجة تتقدم إليها بطلب من هذا الخصوص وبعقد زواج صحيح تنازلت فيه عن حقوقها بما فيها حق حضانة الاطفال وإرضاعهم وأمومتهم، فإن المحكمة تلزمها وتلزم زوجها بإرضاع الاطفال، ولو باستئجار مرضعة، ويكون أمر المحكمة حكماً قضائياً".