إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / اغتيال الرئيس السادات






مدن تنقل بينها السادات



ملحـق

ملحـق

الحكم في قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السّادات

أمس، (6 مارس 1982)، أعلنت المحكمة العسكرية العليا حكمها في قضية اغتيال الرئيس الراحل، محمد أنور السّادات، بعد خمسة أشهر كاملة. فقد اغتيل الرئيس السادات في السادس من أكتوبر الماضي، وصدر الحكم في السادس من مارس 1982.

أعلنت المحكمة العسكرية حكمها، بعد جلسات طويلة، بدأت منذ 21 نوفمبر الماضي، بجلستين علنيتين. ثم قررت المحكمة عقد جلساتها سرية، حفاظاً على أسرار القوات المسلحة، حيث استمعت، في ست جلسات، إلى ثلاثة عشر شاهد إثبات، ثم إلى ثلاثة من شهود النفي. وأفردت المحكمة للدفاع عن المتهمين جلسات طويلة، قررت في نهايتها، يوم الأربعاء الماضي، قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم في جلسة علنية، في الحادية عشرة من صباح أمس.

ومنذ الصباح الباكر، كان هناك نفس إجراءات الأمن المشددة، التي اتخذت منذ بداية المحاكمة، نظراً إلى أهميتها. وحملت سيارات الأتوبيس، التابعة للقوات المسلحة، أكثر من 150 من رجال الإعلام، بأجهزتهم، كانوا قد تجمعوا، منذ الثامنة صباحاً، بمبنى إدارة الشؤون المعنوية. وسارت بهم، في التاسعة والنصف صباحاً، إلى مبنى المحكمة، في طريق يحيط به رجال المظلات المدججون في السلاح. وظل الصحفيون ينتظرون في إحدى غرف المحكمة حتى الحادية عشرة إلاّ الربع، حينما سُمح لهم بدخول القاعة.

وكان المتهمون قد سبق وصولهم إلى داخل قفص الاتهام، حيث حاولوا، أمام ممثلي الصحافة، إشاعة جو من الضوضاء. وتسلّق بعضهم حديد قفص الاتهام.

وبعد مضيّ 25 دقيقة، على هذا الجو المشحون، ووسط هذه الضوضاء، انقطع التيّار الكهربي فجأة، ولم تفلح الجهود في إعادته، وأُخليت القاعة من الصحفيين وأجهزة الإعلام، حيث انتظروا في قاعة مجاورة، انتظاراً لإعادة التيار. وطال الانتظار، والتيار الكهربي لا يزال مقطوعاً. وفشلت المحاولات في توصيله للقاعة، من طريق محوّل كهربي. بعدها، تقرر إعداد قاعة جديدة، في ردهة المحكمة، تم نقل المنصة إليها على عجَل.

وفي الواحدة تماماً، أُعلن بدء الجلسة. وأحاط الصحفيون بالمنصة، داخل القاعة الجديدة، واعتلوا المقاعد، واشرأبت الأعناق. وفي الواحدة وعشر دقائق، صاح الحاجب، بندائه التقليدي: "محكمة"، لتدخل هيئة المحكمة العسكرية العليا، يتقدمها رئيسها، اللواء سمير فاضل، رئيس المحكمة، واللواءان مصطفى ماهر فاضل وعبدالعزيز مصطفى الشاعر، وممثلو الادعاء اللواء فؤاد خليل عبدالسلام، المدعي العام العسكري، واللواء مختار محمد حسين شعبان، نائب المدعي العسكري، واللواء الدكتور يحيى الشيمي، مساعد المدعي العسكري، والعقيد البحري محمود عبدالقادر، رئيس النيابة العسكرية.

رئيس المحكمة: "بسم الله تفتح الجلسة. نادِ على المتهمين".

سكرتير الجلسة: "المتهم الأول، خالد شوقي الإسلامبولي".

قائد أمن قاعة المحكمة: "يا افندم، المتهمين في القفص بيصيحوا داخل القاعة، وعاملين ضوضاء ودوشة، ولو جم حيعملوا شوشرة على المحكمة".

رئيس المحكمة: المحكمة توافق على وجودهم خارج القاعة.

ثم بدأ رئيس المحكمة في قراءة الأحكام.

القضية رقم 7 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا .. باسم الشعب

بعد الاطلاع على مواد الاتهام، والمادة 75 من قانون الأحكام العسكرية، والمواد 17، 30، 32 من قانون العقوبات، والمادة 604 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد المداولة قانوناً، حكمت المحكمة حضورياً:

أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين: الأول، الملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، والثاني، عبدالحميد عبدالسلام عبدالعال علي، والثالث، عطا طايل حميدة رحيل، والرابع، رقيب متطوع حسين عباس محمد، والخامس، محمد عبدالسلام فرج عطية، بالإعدام بإجماع الآراء، نظير التهمتين المنسوبتين إلى كل منهم.

ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين: الحادي عشر، المقدم عبود عبداللطيف حسن الزمر، والرابع عشر، طارق عبدالموجود الزمر، والخامس عشر، محمد طارق إبراهيم محمد، والسادس عشر، أسامة السيد محمد قاسم، والسابع عشر، صلاح السيد بيومي علي، بالأشغال الشاقة المؤبدة ، نظير التهمتين المنسوبتين إلى كل منهم.

ثالثاً : بمعاقبة كل من المتهمين: السادس، كرم محمد زهدي سليمان، والسابع، فؤاد محمود أحمد أحمد حنفي، وشهرته فؤاد الدواليبي، والثامن، عاصم عبدالماجد محمد ماضي، والتاسع، أسامة إبراهيم حافظ، بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة ، نظير التهمة المنسوبة إلى كل منهم في البند ثالثاً من قرار الاتهام. وبراءة كل منهم من التهمة المنسوبة إليه في البند سادساً من قرار الاتهام.

رابعاً : بمعاقبة كل من المتهمين الثاني عشر، صالح أحمد صالح جاهين، والثاني والعشرين، عبدالله محمد محمد سالم، والثالث والعشرين، صفوت إبراهيم حامد الأشوح، بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، نظير التهم المنسوبة إلى كل منهم بالبند خامساً من قرار الاتهام، وبراءة كل منهم من التهمة المنسوبة إليه بالبند سادساً من قرار الاتهام.

خامساً : بمعاقبة المتهم العشرين، محمد طارق إسماعيل المصري، بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة ، نظير التهمتين المنسوبتين إليه.

سادساً : بمعاقبة كل من المتهمين، الثامن عشر، علاء الدين عبدالمنعم محمد إبراهيم، والتاسع عشر، أنور عبدالعظيم محمد محمد عكاشة، والحادي والعشرين، علي محمد فرّاج علي، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ، نظير التهمة المنسوبة إلى كل منهم، في البند سادساً من قرار الاتهام، وبراءة كل منهم من التهمة المنسوبة إليه في البند خامساً من قرار الاتهام.

سابعاً : معاقبة المتهم الثالث عشر، عبدالناصر عبدالعليم أحمد درة، بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، نظير التهمة المنسوبة إليه في خامساً من قرار الاتهام، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه في البند سادساً من قرار الاتهام.

ثامناً : ببراءة كل من المتهمَيْن، العاشر، الدكتور عمر أحمد علي عبدالرحمن، والرابع والعشرين، السيد علي محمد إسماعيل السلاموني، مما هو منسوب إلى كل منهما.

تاسعاً : مصادرة المضبوطات والأسلحة والذخائر المضبوطة، على ذمة القضية. وقدّرت المحكمة أتعاب محاماة للسادة المحامين المنتدبين بواقع 100 جنيه عن كل متهم، تمّت المرافعة عنه.

وصـدر هذا الحكم، وتم النطق به علناً، في جهة الجبل الأحمر، بالقاهرة، في جلسة السبت الموافق 6 مارس 1982.

ثم رفع رئيس المحكمة الجلسة