إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات عسكرية / الصواريخ أرض - أرض الإستراتيجية، والمنظومات المضادة




مدفع الطاقة الحركية
مروحة فتحة العادم
مراحل تطور الصواريخ -1
مراحل تطور الصواريخ -2
مراحل تطور الصواريخ -3
مراحل تطور الصواريخ -4
النظام مؤاب
النظام الصاروخي (ثاد)
الرادار Green Pine
انطلاق الصاروخ Peacekeeper
الطائرة ماحيتس
الصاروخ أطلس ـ ب
الصاروخ Atlas E & F
الصاروخ CSS-3
الصاروخ CSS-N-3
الصاروخ تيتان ـ 1
الصاروخ بيرشنج
الصاروخ Galosh
الصاروخ Goddard
الصاروخ جوبيتر
الصاروخ King- Fish AS-6
الصاروخ Minuteman 1 & 3
الصاروخ Minuteman 2
الصاروخ ردستون
الصاروخ ساتيرن -5
الصاروخ Peacekeeper
الصاروخ Polaris
الصاروخ Poseidon
الصاروخ S-300
الصاروخ Shadook SS-N-3B
الصاروخ SS-11
الصاروخ SS-12
الصاروخ SS-13
الصاروخ SS-16
الصاروخ SS-20
الصاروخ SS-21
الصاروخ SS-4
الصاروخ SS-6
الصاروخ SS-7
الصاروخ SS-8
الصاروخ SS-9
الصاروخ SS-N-5
الصاروخ SS-N-6
الصاروخ SS-N-8
الصاروخ Tirdent-1
الصاروخ Titan-2
الصاروخ Tomahawk
الصاروخ V-2
الصاروخان Sprint & Spartan
الصاروخان SS-3, SS-5
جودارد وصناعة الصواريخ

أماكن توزيع النظام BMD
أنبوب البارود
محرك الدفع بالطاقة النووية
محرك الصواريخ بالوقود الصلب
محرك الصواريخ بالوقود السائل
محرك الصواريخ بالطاقة الكهربائية
إطلاق سد صواريخ
مكونات وعمل منظومة الدفاع
نظام الاستطلاع والإنذار
النظام NMD
النظام TMD
التغلب على المنظومة المضادة
الدرع الصاروخي الأمريكي
الطوربيد العربي
الصاروخان Mirak- 2 وA-3
سهام النيران الطائرة
صاروخ Frezien

أماكن فتح الصواريخ



الملحق

ملحق

معاهدة الأسلحة المضادة للصواريخ

    تم توقيع المعاهدة عام 1972 بين الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات السوفيتية (السابق)، وتعتبر من الاتفاقيات الأساسية في إطار جهود ومحادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية بين البلدين.

المادة الأولى

1. يتعهد كل طرف بالحد من الأنظمة المضادة للصواريخ البالستيكية وباتخاذ الإجراءات الأخرى المتعلقة بمنظور هذه الاتفاقية.

2. يتعهد كل طرف بعدم إقامة أنظمة مضادة للصواريخ البالستيكية للدفاع عن حدود بلاده وعدم تقديم قاعدة لمثل هذا الدفاع وعدم إقامة أنظمة مضادة للصواريخ البالستيكية للدفاع عن منطقة محددة خلاف ما تنص عليه المادة (3) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

1. في هذه الصورة يكون النظام المضاد للصواريخ البالستيكية هو النظام المضاد للصواريخ البالستيكية الإستراتيجية أو مكوناتها في المسار الجوي، وتتكون من:

أ. الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستيكية، كالصواريخ الاعتراضية المصممة والمقامة خصيصاً كنظام مضاد للصواريخ البالستيكية، أو من الأنواع التي تم اختبارها كنمط مضاد للصواريخ البالستيكية.

ب. القواذف المضادة للصواريخ وهي القواذف المصممة والمقامة لإطلاق الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستيكية.

ج. الرادار المضاد للصواريخ البالستيكية، وهي الرادارات المصممة والمقامة كنظام مضاد للصواريخ البالستيكية، أو من نوع تم اختباره كنمط مضاد للصواريخ البالستيكية.

2. مكونات النظام المضاد للصواريخ البالستيكية التي تضمنتها الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل ما يلي:

أ. المكونات التي في الخدمة.

ب. المكونات تحت التركيب.

ج. المكونات تحت الاختبار.

د. المكونات التي يتم صيانتها أو تحويلها.

المادة الثالثة

1.     يتعهد كل طرف من الأطراف بعدم إقامة أنظمة مضادة للصواريخ البالستيكية أو مكوناتها، فيما عدا:

أ.  في حدود منطقة مخصصة لإقامة نظام واحد مضاد للصواريخ البالستيكية وبنصف قطر يبلغ 150 كم، وتتمركز في قواعد بالعاصمة الإقليمية. والقاعدة يمكن أن تتضمن:

(1) ما لا يزيد عن 100 قاذف مضاد للصواريخ البالستيكية وما لا يزيد عن 100 صاروخ اعتراضي مضاد للصواريخ البالستيكية في أماكن القاذف.

(2) رادارات مضادة للصواريخ البالستيكية بما لا يتجاوز 6 مجموعات رادار ومساحة كل مجموعة تكون على صورة دائرة بقطر لا يزيد عن 3 كم.

ب. في حدود منطقة مخصصة لإقامة نظام مضاد للصواريخ البالستيكية لها نصف قطر يبلغ 150 كم ويتضمن قواذف محصنة تحت الأرض ICBM. يمكن أن تتضمن القاعدة ما يلي:

(1) ما لا يزيد عن 100 قاذف، وما لا يزيد عن 100 صاروخ اعتراضي مضاد للصواريخ البالستيكية في موقع القواذف.

(2) عدد 2 مصفوفة رادارية كبيرة تقابل في الفاعلية الرادارات المضادة للصواريخ البالستيكية في العمل أو تحت الإنشاء عند تاريخ توقيع المعاهدة في منطقة إنشاء النظام المضاد للصواريخ البالستيكية التي توجد بها القواذف.

(3) ما لا يزيد عن 18 رادار مضاد للصواريخ البالستيكية بحيث تكون قدرة كل منها أقل من قدرة أصغر مصفوفة رادارية من المصفوفتين المذكورتين بالبند عاليه.

المادة الرابعة

    المحددات المذكورة في المادة الثالثة لن تطبق على الأنظمة المضادة للصواريخ البالستيكية أو مكوناتها المستخدمة للتطوير أو الاختبار والتي تدخل ضمن مديان الاختبار المتفق عليها، على أن لا يزيد إجمالي ما يمتلكه كل طرف عن 15 قاذف مضاد للصواريخ البالستيكية عند مدى الاختبار.

المادة الخامسة

1. يتعهد كل طرف بعدم تطوير أو اختبار أو إنشاء أنظمة مضادة للصواريخ البالستيكية أو مكوناتها المتمركزة في البحر أو الفضاء أو المراكز الأرضية المتنقلة.

2. يتعهد كل طرف بعدم تطوير أو اختبار أو إنشاء قواذف مضادة للصواريخ البالستيكية لإطلاق ما يزيد عن صاروخ اعتراضي واحد مضاد للصواريخ البالستيكية من كل قاذف في نفس الوقت، وعدم تطوير أو اختبار أو إنشاء أنظمة آلية أو نصف آلية مماثلة لإعادة التحميل السريع للقاذف المضادة للصواريخ البالستيكية.

المادة السادسة

    لتحسين التحقيق من فاعلية القيود الموضوعة على الأنظمة المضادة للصواريخ ومكوناتها، يتعهد كل طرف بتنفيذ الآتي:

1. حظر إنتاج صواريخ أو قواذف أو رادارات أو صواريخ اعتراضية أو قواذف صواريخ اعتراضية أو رادارات لأنظمة اعتراض الصواريخ، وكذا قدرات لاعتراض الصواريخ البالستيكية الإستراتيجية أو مكوناتها في مسار طيرانها أو إجراء اختبار لتحقيق هدف اعتراض الصواريخ البالستيكية الإستراتيجية.

2. حظر النظر المستقبلي لأنظمة الرادار للإنذار المبكر عن الهجوم بالصواريخ البالستيكية فيما عدا أماكن الإهتمام القومي داخل الحدود. 

المادة السابعة

    استكمالاً للموضوعات الواردة بالمعاهدة فإن موضوعات تطوير وإحلال أنظمة لاعتراض الصواريخ البالستيكية أو مكوناتها يجب أن تُهمل.

المادة الثامنة

    أنظمة اعتراض الصواريخ البالستيكية أو مكوناتها والتي تزيد في إعدادها عن ما تم تحديده بالمعاهدة أو وجودها بأماكن غير المنصوص عليها يجب أن تدمر بإجراءات محددة وفي أقرب وقت ممكن.

المادة التاسعة

    أنظمة اعتراض الصواريخ البالستيكية ومكوناتها، والتي تم تحديدها بالمعاهدة يحظر على الطرفين نقلها لدولة أخرى أو نشرها خارج الحدود.

المادة العاشرة

    يحظر على الطرفين حشد رأي عالمي يؤثر على المعاهدة.

المادة الحادية عشر

    يتعهد الطرفان باستمرار المفاوضات الفاعلة للحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية.

المادة الثانية عشر

1. للتحقق من تنفيذ المعاهدة سيقوم كل طرف باستخدام الوسائل الفنية الوطنية للتحقق بأسلوب يتفق مع المبادئ العامة المعروفة للقانون الدولي.

2. يتعهد كل طرف بعدم معارضة وسائل التحقق الفنية والوطنية للطرف الآخر، والتي تعمل طبقاً لما ورد بالبند (1) من هذه المادة.

3. يتعهد كل طرف بعدم استخدام وسائل الإخفاء التي تعوق التحقق بواسطة الوسائل الفنية الوطنية التي تخضع لاحتياطيات هذه المعاهدة، وهذا التعهد لن يتطلب تعديلات عمليات الإنشاء والتركيب والتحويل الجارية أو الملحقة بها.

المادة الثالثة عشر

    لتحقيق أهداف المعاهدة سيقوم كل طرف بتعيين مجلس استشاري تكون مهمته كالآتي:

1. تلقي استفسارات الطرف الآخر فيما يتعلق بتنفيذ بنود المعاهدة.

2. توفير بيانات ومعلومات للطرف الآخر لصالح أعمال التحقق.

3. اعتماد توقيتات وأسلوب عمل للتخلص من الأعداد الزائدة للأسلحة الاعتراضية التي تزيد في عددها عما اتفق عليه.

4. عمل مقترحات لزيادة فاعلية الاتفاقية.

5. الاتفاق على وضع القواعد المنظمة لعمل المجلس وتنظيمه.

المادة الرابعة عشر

1. إمكانية إضافة ملاحق للمعاهدة والملاحق التي يتم الاتفاق عليها تصبح سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها.

2. مراجعة بنود الاتفاقية كل خمس سنوات بواسطة الطرفين.

المادة الخامسة عشر

1. المعاهدة غير محددة الزمن.

2. المعاهدة تعطي الحق لأي من الطرفين في الانسحاب منها طبقاً للمصالحة القومية إذا ما قرر أن هناك أحداث غير عادية تتعلق بمواد الاتفاقية وتؤثر على اهتماماته. ويجب أن يقدم مذكرة بقراره إلى الطرف الآخر بمدة 6 أشهر قبل الانسحاب من الاتفاقية على أن تتضمن هذه المذكرة تعزيز بالأحداث غير العادية التي قرر الطرف المنسحب أنها تتعارض مع اهتماماته الأساسية.

المادة السادسة عشر

1. سيتم التصديق على المعاهدة طبقاً للإجراءات المتبعة لكل طرف وسوف تدخل حيز النفاذ في يوم تبادل وثائق التصديق.

2. هذه المعاهدة سوف يتم تسجيلها كملحق للمادة 102 من براءات الأمم المتحدة.